( قوله : لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف ) ; لأنه لو لم يذكر الشهر تتأبد اليمين فذكر الشهر لإخراج ما وراءه فبقي ما يلي يمينه داخلا عملا بدلالة الحال بخلاف ما إذا ; لأنه لو لم يذكر الشهر لا تتأبد اليمين فكان ذكره لتقدير الصوم به ، وأنه منكر [ ص: 363 ] فالتعيين إليه بخلاف ما إذا قال إن تركت الصوم شهرا فإنه يتناول شهرا من حين حلف ; لأن تركه مطلقا يتناول الأبد فذكر الوقت لإخراج ما وراءه فهو كقوله إن تركت كلامه شهرا ، وإن لم أساكنه شهرا ، ونظيره إذا آجره شهرا ، وكذا آجال الديون ، وأما الأجل في قوله كفلت لك بنفسك إلى شهر اختلف في أنها لبيان ابتداء المدة أو لانتهائها فعن قال والله لأصومن شهرا أو لأعتكفن شهرا لانتهاء المطالبة فلا يلزم بإحضاره بعد الشهر ، وألحقاها بآجال الديون فجعلاها لبيان ابتدائها فلا يلزم بإحضارها قبل الشهر ، وهو أحسن ; لأن الأجل في مثله للترفية كذا في فتح القدير ، وفي البدائع ، ولو أبي يوسف يقع على ثلاثين يوما ، ولو قال الشهر يقع على بقية الشهر ، ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة . حلف لا يكلمه شهرا
وأشار المصنف إلى أنه لو فإنه يحنث بكلامه من حين حلف إلى أن تغيب الشمس من الغد يدخل في يمينه بقية الليل حتى لو كلمه فيما بقي من الليل أو في الغد يحنث ; لأن ذكر اليوم للإخراج ، وكذا لو حلف بالليل لا يكلمه يوما حنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع الفجر ، ولو قال في بعض النهار لا أكلمه يوما فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد ; لأنه حلف على يوم منكر فلا بد من استيفائه ، ولا يمكن استيفاؤه إلا بإتمامه من اليوم الثاني فيدخل الليل بطريق التبع ، وكذا إذا حلف لا يكلمه ليلة فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من الليلة المستقبلة فيدخل النهار الذي بينهما في ذلك ; لأنه حلف على ليلة منكرة فلا بد من الاستيفاء فإن حلف بالنهار لا يكلمه ليلة فاليمين على ما بقي من اليوم فإذا غربت الشمس سقطت اليمين ، وكذلك إذا قال في بعض اليوم والله لا أكلمك اليوم فإذا طلع الفجر سقطت ، ولو قال بالليل والله لا أكلمك الليلة فاليمين على بقية اليوم ، وعلى غد ، ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين كذا في البدائع ، وفي الواقعات قال والله لا أكلمك اليوم ، ولا غدا فله أن يكلمه بالليل ; لأنها أيمان ثلاثة ، ولو لم يكرر حرف النفي فهي يمين واحدة فيدخل الليل بمنزلة قوله ثلاثة أيام ، وفي الظهيرية ، ولو حلف لا يكلمه اليوم ولا غدا ، ولا بعد غد فله أن يختار أي يوم شاء ، ولو قال شهرا إلا نقصان يوم فهو على تسعة وعشرين يوما ، وهو مخالف للأول ا هـ . قال والله لا أكلمك شهرا إلا يوما ، ولا نية له