( قوله : لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح لا يحنث ) ; لأنه لا يسمى متكلما عادة وشرعا أطلقه فشمل ما إذا كان في الصلاة أو خارجها فإن كان في الصلاة فهو متفق عليه ، وإن كان خارجها فاختار الحنث واختار القدوري خواهر زاده عدمه لما ذكرنا ، وفي فتح القدير أنه اختير للفتوى من غير تفصيل بين عقد اليمين بالعربية أو بالفارسية ، وإن كان ظاهر المذهب التفصيل الذي ذكره ; لأن مبنى الأيمان على العرف ، وفي العرف المتأخر لا يسمى التسبيح والقرآن كلاما حتى إنه يقال لمن يسبح طول يومه أو يقرأ لم يتكلم اليوم بكلمة . ا هـ . القدوري
لكن في الواقعات المختار للفتوى أن اليمين إذا كانت بالعربية لم يحنث بالقراءة في الصلاة ويحنث بالقراءة خارجها ، وإن كانت بالفارسية لا يحنث مطلقا . ا هـ .
فقد اختلفت الفتوى والإفتاء بظاهر المذهب أولى ، وفي التهذيب للقلانسي الكلام في الحقيقة مفهوم ينافي الخرس والسكوت ، وهو اختيار محققي أهل السنة لكن في العرف صوت مقطوع مفهوم يخرج من الفم ، ولا تدخل فيه القراءة والتسبيح في الصلاة في عرفهم ، وفي عرفنا لا تدخل في غير الصلاة أيضا ، وكذا قراءة الكتب ظاهرا وباطنا في عرفنا . ا هـ .
فأفاد أنه لا يحنث إذا قرأ كتابا أي كتاب كان قيد بكونه حلف أنه لا يتكلم ; لأنه لو طلقت واحدة ، ولو قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر طلقت ثلاثا كذا في [ ص: 364 ] الظهيرية . قال كلما تكلمت كلاما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر
وفي الواقعات يحنث ; لأنه قرأ القرآن ، وإذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نوى ما في سورة النمل يحنث ، وإن نوى غير ما في سورة النمل أو لا نية له لم يحنث ; لأنهم لا يريدون به قراءة القرآن ، ولو حلف لا يقرأ القرآن اليوم فقرأ في الصلاة أو خارجها لا يحنث بالاتفاق حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها حتى إذا أتى إلى آخرها سوى بين هذا وبين ما إذا أبو يوسف حلف لا يقرأ كتاب فلان فرق فقال المقصود من قراءة كتاب فلان فهم ما فيه ، وقد حصل أما المقصود من قراءة القرآن عين القراءة إذ الحكم متعلق به ثم عند ومحمد في قوله لا يقرأ كتاب فلان إذا قرأ سطرا حنث وبنصف السطر لا ; لأن نصف السطر لا يكون مفهوم المعنى غالبا والفتوى على قول محمد ا هـ . أبي يوسف