الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : إن كان لي إلا مائة أو غير أو سوى فكذا لم يحنث بملكها أو بعضها ) ; لأن غرضه نفي ما زاد على المائة فكان شرط حنثه ملك الزيادة على المائة ; لأن استثناء المائة استثناؤها بجميع أجزائها وغير وسوى كإلا ; لأن كل ذلك أداة الاستثناء . قيد بكونه ملك الدراهم أو بعضها ; لأنه لو قال إن كان لي إلا مائة درهم فلم يكن له دراهم ، وكان له دنانير حنث ; لأن الدراهم مال الزكاة فالمستثنى منه يكون مال الزكاة ، والدنانير من مال الزكاة .

                                                                                        وكذلك لو كان عبدا للتجارة أو عرضا للتجارة أو سوائم مما تجب فيه الزكاة يحنث سواء كان نصابا أو لم يكن ، ولو ملك عبدا للخدمة أو ما ليس من جنس الزكاة كالدراهم والعقار والعروض لغير التجارة لا يحنث في يمينه ; لأنه لم يوجد المسماة كذا في شرح الطحاوي ، وفي الجامع الصغير عبده حر إن كنت أملك إلا خمسين درهما فلم يملك إلا عشرة لم يحنث ; لأنها بعض المستثنى ، ولو ملك زيادة على خمسين إن كان من جنس مال الزكاة حنث ، وفي خزانة الأكمل لو قال امرأته طالق إن كان له مال ، وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم يحنث ، وقيد بقوله إن كان لي إلا مائة ; لأنه لو اختلف في قدر الدين فقال لي عليه مائة ، وقال الآخر خمسون فقال إن كان لي عليه إلا مائة فهذا لنفي النقصان ; لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر ، وكذا لو ادعى أنه أعطى زيدا المائة مثلا فقال زيد لم يعطني إلا خمسين فقال إن كنت أعطيته إلا مائة فإنه يحنث بالأقل كذا في فتح القدير ، وفي الظهيرية ، ولو قال إن قبضت ما لي على فلان [ ص: 400 ] شيئا دون شيء فهو في المساكين صدقة يعني ما له على فلان فقبض تسعة فوهبها لرجل ثم قبض الدرهم الباقييلزمه التصدق بالدرهم الباقي ويضمن مثل ما وهب ويتصدق بالضمان . ولو قال لا أتركك حتى تخرج من هذه الدار فطلب إليه أن يتركه فقال قد تركتك ثم أبى أن يخرج فإنه يحنث بقوله تركتك . ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية