الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( لا يفعل كذا تركه أبدا ) ; لأنه نفى الفعل مطلقا فعم الامتناع ضرورة عموم النفي . قيد بكون اليمين مطلقة عن الوقت ; لأنها لو كانت مقيدة به كقوله والله لا أفعل كذا اليوم فمضى اليوم قبل الفعل بر في يمينه ; لأنه وجد ترك الفعل في اليوم كله وكذلك إن هلك الحالف والمحلوف عليه بر في يمينه لأن شرط البر عدم الفعل ، وقد تحقق العدم كذا في المحيط ، وقدمنا في أول كتاب الأيمان أنه لو قال والله أفعل كذا أنها يمين النفي وتكون لا مقدرة وليست للإثبات ; لأنه لا يجوز حذف نون التوكيد ولامه في الإثبات فليحفظ هذا . وفي شرح المجمع في شرح قوله لا يفعل كذا تركه أبدا أن اليمين لا تنحل بفعله ، وهو سهو بل تنحل فإذا حنث بفعله مرة لا يحنث بفعله ثانيا ( قوله : ليفعلنه بر بمرة ) أي بفعل المحلوف عليه مرة واحدة فإذا تركه بعد ذلك لا يحنث ; لأن الملتزم فعل واحد غير عين إذ المقام مقام الإثبات فيبر بأي فعل فعله ، وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بفوت محل الفعل قيد بكون اليمين مطلقة ; لأنها لو كانت مؤقتة ، ولم يفعل فيه يحنث بمضي الوقت إن كان الإمكان باقيا في آخر الوقت ، ولم يحنث إن لم يبق بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل لأنه في المؤقتة لا يجب عليه الفعل إلا في آخر الوقت فإذا مات الفاعل أو فات المحل استحال البر في آخر الوقت فتبطل اليمين على ما ذكرنا في مسألة الكوز ويأتي فيه خلاف أبي يوسف في فوت المحل ، وفي الواقعات حلف إن فعلت كذا ما دمت ببخارى فامرأته طالق فخرج من بخارى ثم رجع ففعل لا يحنث ; لأنه انتهى اليمين حلف لا يشرب النبيذ ما دام ببخارى ، وفارق بخارى ثم عاد فشرب لا يحنث إلا إذا عنى بقوله ما دمت ببخارى أن تكون بخارى وطنا له ; لأنه جعل كونه بالكوفة غاية ليمينه ، وتمامه في الفصل الرابع منها .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية