قوله ( ولو غير محصن جلده مائة ) لقوله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } إلا أنه انتسخ في حق المحصن فبقي في حق غيره معمولا به ويكفينا في تعيين الناسخ القطع برجم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية قوله ( ونصف للعبد ) أي فيجلد خمسين سوطا لقوله تعالى { نصف جلد المائة للعبد الزاني فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ، والمراد به الجلد ; لأن الرجم لا يتنصف ، وإذا ثبت التنصيف في الإماء لوجود الرق ثبت في العبيد دلالة وما في التبيين من أن العبيد دخلوا في اللفظ وأنث للتغليب مخالف لما في الأصول من أن الذكور لا تتبع الإناث حتى لو قال أمنوني على بناتي لا تدخل الذكور بخلاف أمنوني على بني عم الذكور ، والإناث .