قوله ( بسوط لا تمرة له متوسطا ) أي لا عقدة له ; لأن عليا رضي الله عنه لما كسر تمرته ، والمتوسط بين المبرح وهو الجارح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار كذا في الهداية وحاصله أنه المؤلم غير الجارح قوله ( ونزع ثيابه وفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه ) أي ونزع عنه ثيابه إلا ما يستر عورته ; لأن أراد أن يقيم الحد رضي الله عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود ; لأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ، وإنما يفرق الضرب على أعضائه ; لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ، والحد زاجر لا متلف ، وإنما يتقي الأعضاء الثلاثة { عليا لقوله عليه السلام للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه ، والمذاكير } ولأن الفرج مقتل ، والرأس مجمع الحواس ، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن من فوات شيء منها بالضرب ، وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا وقال يضرب الرأس أيضا رجع إليه بعد أن كان أولا يقول لا يضرب كما هو المذهب ، وإنما يضرب سوطا لقول أبو يوسف رضي الله عنه اضربوا الرأس ، فإن فيه شيطانا قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله ونقل أنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة ، والإهلاك فيه مستحق . أبي بكر
قوله ( ) لقول ويضرب الرجل قائما في الحدود وغير ممدود رضي الله عنه تضرب الرجال في الحدود قياما ، والنساء قعودا ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير ، والقيام أبلغ فيه ثم قوله غير ممدود فقد قيل المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زماننا وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه وقيل أن يمد بعد الضرب وذلك كله لا يفعل ; لأنه زيادة على المستحق قوله علي ; لأن في تجريدها كشف العورة ، والفرو ، والحشو يمنعان وصول الألم إلى الجسد ، والستر حاصل بدونهما فلا حاجة إليهما فينزعان ليصل الألم إلى البدن قوله ( ولا ينزع ثيابها إلا الفرو ، والحشو ) لأثر ( وتضرب جالسة ) رضي الله عنه ولأنها عورة فلو ضربت قائمة لا يؤمن كشف عورتها قوله ( علي لا له ) ; لأن ويحفر لها في الرجم ماعزا لم يحفر له وحفر للغامدية وهو بيان للجواز وإلا فلا بأس بترك الحفر لها ; لأنه عليه السلام لم يأمر بذلك ، والإمساك غير مشروع في المرجوم .