قوله ( لو كان حدها الجلد ) ; لأن النفاس نوع مرض فيؤخر إلى زمان البرء وقيد بحد الجلد ; لأنه لو كان حدها الرجم رجمت إذا ولدت من غير تأخير ; لأن التأخير لأجل الولد وقد انفصل وعن : والحامل لا تحد حتى تلد وتخرج من نفاسها أن الرجم يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ; لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع وقد روي { أبي حنيفة للغامدية بعد ما وضعت ارجعي حتى يستغني ولدك } وظاهر المختار أن هذه الرواية هي المذهب ، فإنه اقتصر عليها ولم يذكر أنه عليه السلام قال المصنف أنها تحبس إذا كانت حاملا قال في الهداية ثم كي لا تهرب بخلاف الإقرار والله أعلم . الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة