قوله ( : لا بأجنبية زفت وقيل هي زوجتك ) أي لا يحد قضى بذلك بوطء أجنبية زفت إليه وقال النساء : هي زوجتك رضي الله عنه ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة فصار كالمغرور ولكن لا يحد قاذفه ; لأن الملك منعدم حقيقة فبطل به إحصانه كوطء جارية ابنه ، فإنه مسقط لإحصانه حبلت أو لا وظاهر كلام علي المصنف أن إخبار واحدة له بأنها زوجته يكفي لإسقاط الحد عنه كما يفيده ما في فتح القدير لكن عبارة وقلن النساء بالجمع ، والظاهر أنه ليس بشرط كما سنبينه ; لأنه من المعاملات ، والواحد فيها يكفي . ا هـ . [ ص: 16 ] القدوري
قوله ( وعليه مهر ) بذلك قضى رضي الله عنه وبالعدة ; لأن علي لا يخلو عن الحد أو المهر وقد سقط الحد فتعين المهر وهو مهر المثل ولهذا قلنا في كل موضع سقط فيه الحد مما ذكرنا يجب فيه المهر لما ذكرنا إلا في وطء جارية الابن وقد علقت منه وادعى نسبه لما ذكرنا في النكاح أو في الوطء في دار الإسلام ذكرها في الزيادات وينبغي أن لا تجب وطء البائع المبيعة قبل التسليم ; لأن المولى لا يجب له دين على عبده ولو قيل وجب ثم سقط فمستقيم على ما اختلفوا في تزويج المولى عبده بجاريته كذا في التبيين ولا يرد ما لو بوطء جارية السيد قالوا لا حد على الصبي ولا مهر عليه لإسقاطها حقها حيث مكنته ; لأن المهر وجب لكنه سقط لما ذكرنا فلم يخل وطء عنهما وفي المجتبى زنى صبي بامرأة بالغة مطاوعة فلا مهر على الصبي ; لأن قوله غير معتبر وأراد مراهق تزوج بالغة بغير إذن أبيه ووطئها ورد الأب النكاح المصنف أن يكون المهر لها عليه بذلك قضى رضي الله عنه خلافا علي رضي الله عنه حيث جعله في بيت المال كأنه جعله حق الشرع لما أن الحد حق له وهذا كالعوض عنه ، والمختار قول لعمر رضي الله عنه ; لأن الوطء كالجناية عليها وأرش الجنايات للمجني عليه ولو كان عوضا عن الحد لوجب على المرأة ; لأن الحد ساقط عنها ولم يذكر علي المصنف ثبوت النسب فيها وقالوا يثبت نسب الولد بالدعوة لكن اختلفوا ففي التبيين أنه يثبت النسب ، وإن كانت شبهة الاشتباه لعدم الملك وشبهته .
وفي فتح القدير ، والأوجه أنها شبهة دليل ، فإن قول النساء هي زوجتك دليل شرعي مبيح للوطء ، فإن قول الواحد مقبول في المعاملات ولذا حل ، فإذا كان دليلا غير صحيح في الواقع أوجب الشبهة التي يثبت معها النسب ا هـ . وطء الأمة إذا جاءت إلى رجل وقالت مولاي أرسلني إليك هدية