( قوله : ثمانون سوطا ) لإجماع الصحابة رضي الله عنهم روى وحد السكر ، والخمر ولو شرب قطرة من حديث { البخاري قال كنا نأتي بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائب بن يزيد وصدر من خلافة وأبي بكر رضي الله عنهما فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه فجلد أربعين حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين عمر } وحاصل ما في فتح القدير أنه عليه الصلاة والسلام لم يسن فيه عددا معينا ثم قدره أبو بكر رضي الله عنهما بأربعين ثم اتفقوا على ثمانين ، وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعيينه ، والحكم المعلوم عنه عليه السلام عدم تعيينه لعلمهم أنه عليه السلام انتهى إلى هذه الغاية في ذلك الرجل لزيادة فساد منه ثم رأوا أهل الزمان تغيروا إلى نحوه أو أكثر على ما تقدم من قول وعمر السائب حتى عتوا وفسقوا وعلموا أن الزمان كلما تأخر كان فساد أهله أكثر فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه السلام في أمثالهم ، والسكر في عبارة المصنف بضم السين وسكون الكاف كذا السماع كما في غاية البيان يعني لا السكر بفتحتين نوع من الأشربة .
والحاصل أن قطعية فيحد بقليله حرمة الخمر ظنية فلا يحد إلا بالسكر منه ( قوله : وحرمة غيره وهو أربعون سوطا لما رواه وللعبد نصفه ) أي نصف هذا الحد في الموطإ أن مالك عمر وعثمان رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر ولأن الرق منصف للنعمة ، والعقوبة على ما عرف . وعبد الله بن عمر