( قوله : كحد الزنا ) ; لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى التلف ، والحد شرع زاجرا لا متلفا وأشار بالتشبيه إلى أنه لا يضرب الرأس ولا الوجه ولا الفرج كما قدمنا في حد الزنا وأنه يضرب بسوط لا تمرة له وأنه ينزع عنه ثيابه قال في الهداية ثم يجرد في المشهور من الرواية وعن وفرق على بدنه أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف ووجه المشهور إذا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا ا هـ . محمد
وسيصرح المصنف رحمه الله في فصل التعزير أن حد الشرب أخف من حد الزنا وصفا كما هو أخف منه قدرا ، والحاصل أن احترازا عن كشف العورة إلا حد القذف ، فإنه يضرب وعليه ثيابه إلا الحشو ، والفرو كذا في غاية البيان إلا أنه قال : والأصح عندي ما روي عن المضروب في الحدود ، والتعزير يجرد على ثيابه إلا الإزار من أنه لا يجرد لعدم ورود النص بذلك . محمد