( قوله : والمرتدين بلا مال ، وإن أخذ لم يرد ) أي نصالح المرتدين حتى ننظر في أمورهم ; لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتالهم طمعا في إسلامهم ولا نأخذ عليه مالا ; لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم ، وإن أخذه لم يرده ; لأنه مال غير معصوم وأشار إلى أنه يجوز بالأولى ولا يؤخذ منهم شيء وصرح الشارح بأن أموالهم معصومة فظاهره أنه إذا أخذ شيء لأجل الصلح يرد عليهم وفي فتح القدير ويرد عليهم بعدما وضعت الحرب أوزارها ولا يردها حال الحرب ; لأنه إعانة لهم . ا هـ . الصلح مع أهل البغي
وأطلق في جواز وهو مقيد بما إذا غلبوا على بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا ; لأن فيه تقرير المرتد على الردة وذلك لا يجوز ولذا قيده الفقيه صلح المرتدين بما ذكرنا كذا في الفتح ( قوله ولم نبع سلاحا منهم ) ; لأن النبي عليه السلام نهى عن أبو الليث ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وصرح الشارح بحرمته أراد من السلاح ما يكون سببا لتقويتهم على الحرب فدخل الكراع ، والحديد ; لأنه أصل السلاح وهو ظاهر الرواية ، والكراع الخيل ودخل الرقيق ; لأنهم يتوالدون عندهم فيعودون حربا علينا مسلما كان الرقيق أو كافرا وخرج الطعام [ ص: 87 ] والقماش ، والقياس المنع إلا أنا عرفناه بالنص ; لأنه عليه السلام أمر بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه وشمل كلامه ما قبل الموادعة وما بعدها ; لأنها على شرف الانقضاء أو النقض قال وليس هذا كما قالوا في الفقيه أبو الليث ; لأن العصير ليس بآلة للمعصية ، وإنما يصير آلة لها بعدما يصير خمرا وأما هنا فالسلاح آلة للفتنة في الحال . ا هـ . بيع العصير ممن يجعله خمرا
وفي كافي الحاكم ، فإن لم يترك أن يخرج به مكان سيفه وكذا إذا استبدل بسيفه سيفا خيرا منه ، وإن كان مثله أو شرا منه لم يمنع . ا هـ . كان الحربي جاء بسيف فاشترى مكانه قوسا أو رمحا أو فرسا
فما يمنع المسلم منه يمنع المستأمن منهم أن يدخل به دارهم ، وإن خرج هو بشيء مما ذكرنا فلا يمنع من الرجوع به إلا إذا أسلم العبد