وإنكار الإيجاب بعد الإقرار به لا يبطله حتى لو أقر به بعدما افترقا جاز ، وكذا النكاح ، وإذا أوجب في عقدين كبعتك هذا وزوجتك هذه بألف فقبلهما جاز وانقسم الألف على مهر مثل هذه وقيمة هذه ، وإن قبل البيع وحده لا يجوز ، وإن قبل النكاح وحده جاز بحصة مهر مثلها من الألف ، ولو قال بعتك هذه الدار وأجرتك هذه الأرض ، فقال قبلت يكون جوابا لهما ، ولو أراد أن يقول بعتك هذا بألف فسبق لسانه لغيره فهو على المذكور في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى ، ولو قال بعت هذا العبد فلانا فبلغه الرسول ، فقال اشتريت لا يصح وقيده السغناقي في المجلس .


