الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية دفع إلى بائع حنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة ، وقال له بكم تبيعها ، فقال مائة بدينار فسكت المشتري ، ثم طلب منه الحنطة ليأخذها ، فقال البائع غدا أدفع إليك ، ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر فليس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الأول . قال رضي الله عنه وفي هذه الواقعة أربعة مسائل : أحدها الانعقاد بالتعاطي . الثانية الانعقاد به في الخسيس والنفيس وهو الصحيح . الثالثة الانعقاد به من جانب واحد . والرابعة كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد بإعطاء الثمن ا هـ .

                                                                                        قلت : وفيها مسألة خامسة أنه ينعقد به ، ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع الثمن قبل معرفته وفي المجتبى معزيا إلى النصاب عليه دين فطالب رب الدين به فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما ، وقال خذه بسعر البلد والسعر لهما معلوم كان بيعا ، وإن لم يعلماه فلا ، ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشترى إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه ، وكذا تسليم الوكيل بعدما صار شراؤه لنفسه إلى الموكل إذا قبضه الآمر وأنكر الأمر ، وقد اشترى له ، كذا في المجتبى ، وذكر مسألتي الوديعة والخياط المتقدمتين ، ومنه لو ادعى بيعا وبرهن بشهود زور والقضاء إذا رضي الآخر به على قول أبي يوسف ، كذا في المجتبى يعني ، وإن قالا بأن القضاء بشهادة الزور لا ينفذ باطنا يقولا بالانعقاد بالتعاطي بعده ، ثم اعلم أنه إنما ينعقد بالتعاطي بشرط أن لا يصرح معه بعدم الرضا فلو قبض الدراهم الثمن وأخذ صاحبها البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيكها أو حلف ، فإنه لا يصح البيع وتمامه في القنية ، والله أعلم .

                                                                                        [ ص: 293 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 293 ] ( قوله وتمامه في القنية ) قال فيما دفع إليه دراهم يشتري البطاطيخ المعينة فأخذها ويقول لا أعطيها بها وأخذ المشتري منه البطاطيخ فلم يستردها ويعلم عادة السوقة أن البائع إذ ا لم يرض يرد الثمن أو يسترد المتاع وإلا يكون راضيا به ويصيح خلفه لا أعطيها تطييبا لقلب المشتري ، فقال مع هذا لا يصح البيع مثله ا هـ . .




                                                                                        الخدمات العلمية