وفي القنية فليس للبائع أن يمنعها منه بل عليه أن يدفعها بالسعر الأول . قال رضي الله عنه وفي هذه الواقعة أربعة مسائل : أحدها الانعقاد بالتعاطي . الثانية الانعقاد به في الخسيس والنفيس وهو الصحيح . الثالثة الانعقاد به من جانب واحد . والرابعة كما ينعقد بإعطاء المبيع ينعقد بإعطاء الثمن ا هـ . دفع إلى بائع حنطة خمسة دنانير ليأخذ منه حنطة ، وقال له بكم تبيعها ، فقال مائة بدينار فسكت المشتري ، ثم طلب منه الحنطة ليأخذها ، فقال البائع غدا أدفع إليك ، ولم يجر بينهما بيع وذهب المشتري فجاء غدا ليأخذ الحنطة وقد تغير السعر
قلت : وفيها مسألة خامسة أنه ينعقد به ، ولو تأخرت معرفة المثمن لكون دفع الثمن قبل معرفته وفي المجتبى معزيا إلى النصاب عليه دين فطالب رب الدين به فبعث إليه شعيرا قدرا معلوما ، وقال خذه بسعر البلد والسعر لهما معلوم كان بيعا ، وإن لم يعلماه فلا ، ومن بيع التعاطي تسليم المشتري ما اشترى إلى من يطلبه بالشفعة في موضع لا شفعة فيه ، وكذا تسليم الوكيل بعدما صار شراؤه لنفسه إلى الموكل إذا قبضه الآمر وأنكر الأمر ، وقد اشترى له ، كذا في المجتبى ، وذكر مسألتي الوديعة والخياط المتقدمتين ، ومنه لو والقضاء إذا رضي الآخر به على قول ادعى بيعا وبرهن بشهود زور ، كذا في المجتبى يعني ، وإن قالا بأن القضاء بشهادة الزور لا ينفذ باطنا يقولا بالانعقاد بالتعاطي بعده ، ثم اعلم أنه إنما ينعقد بالتعاطي بشرط أن لا يصرح معه بعدم الرضا فلو أبي يوسف ، فإنه لا يصح البيع وتمامه في القنية ، والله أعلم . قبض الدراهم الثمن وأخذ صاحبها البطاطيخ والبائع يقول لا أعطيكها أو حلف
[ ص: 293 ]