الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الهداية والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع ، فقال في فتح القدير والتقييد بمقدارها في قوله لا يحتاج احتراز عن الصفة ، فإنه لو أراد دراهم ، فقال اشتريته بهذه فوجدها زيوفا أو نبهرجة كان له أن يرجع بالجياد ; لأن الإشارة إلى الدراهم كالتنصيص عليها وهو ينصرف إلى الجياد ، ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فسد البيع وعليه القيمة إن كان أتلفها .

                                                                                        ولو قال اشتريتها بهذه الصرة من الدراهم فوجد البائع ما فيها خلاف نقد البلد فله أن يرجع بنقد البلد ; لأن مطلق الدراهم في البيع ينصرف إلى نقد البلد ، وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما إذا قال اشتريت بما في هذه الخابية ، ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار ، وإن كانت نقد البلد ; لأن الصرة يعرف مقدار ما فيها من خارجها وفي الخانية لا يعرف ذلك من خارجها فكان له الخيار ، وهذا يسمى خيار الكمية لا خيار الرؤية ; لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود ا هـ .

                                                                                        والظاهر أن التقييد بالمقدار اتفاقي وما ذكره في ثبوت الخيار أمر آخر ليس الكلام فيه ; لأن الكلام في الاحتياج إلى الصحة لا للزوم ولأنه مع الإشارة إذا كان لا يحتاج إلى معرفة المقدار لا يحتاج إلى معرفة الوصف بالأولى والمعرفة في اللغة من عرفته علمته بحاسة من الحواس الخمس عرفة وعرفانا والمعرفة [ ص: 299 ] اسم منه . كذا في المصباح وبعضهم فرق بين المعرفة والعلم فخصها بإدراك الجزئيات واستعمله في الأعم من إدراك الجزئيات والكليات كما في التلويح وأشار بالمعرفة إلى أن الشرط العلم دون ذكرهما كما في الإيضاح

                                                                                        واعلم أنه يستثنى من قوله في فتح القدير إذا وجد الدراهم زيوفا مسألة هي ما إذا استقرض دراهم وقبضها ، ثم اشترى ما في ذمته بدنانير مقبوضة في المجلس حتى صح ، ثم وجد دراهم القرض زيوفا أو نبهرجة ، فإنه لا رجوع له بشيء ; لأن القرض عارية وهو ينافي الضمان ، وإن وجدها ستوقة ردها على المقرض لعدم صحة استقراضها لكونها من القيميات فيرجع بالجياد إن ردها قبل التفرق عن المجلس ، وإن كان بعد تفرقهما يرجع بديناره لبطلان الصرف ، وتمامه في تلخيص الجامع في باب بيع القروض قال في أوله جاز شراء ما عليه لا ما استقرض عكس المقرض إلخ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله فوجدها زيوفا ) في الظهيرية الدراهم أنواع أربعة : جياد ونبهرجة وزيوف وستوقة واختلفوا في تفسير النبهرجة ، قال بعضهم هي التي تضرب في غير دار السلطان والزيوف هي الدراهم المغشوشة والستوقة صفر سموه بالفضة ، وقال عامة المشايخ الجياد فضة خالصة تروج في التجارات وتوضع في بيت المال والزيوف ما يرده بيت المال ولكن تأخذه التجار في التجارات لا بأس بالشراء بها لكن يبين البائع أنها زيوف والنبهرجة ما يرجه التجار أي رده ، والستوقة معرب معناه سمته وهو أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهما صفر وليس لها حكم الدراهم ، كذا [ ص: 299 ] في التتارخانية .




                                                                                        الخدمات العلمية