( قوله : وبتثليث الجفاف فيما لا ينعصر ) أي ; لأن للتجفيف أثرا في استخراج النجاسة وهو أن يتركه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس أطلقه فشمل ما تداخله أجزاء النجاسة أو لا ، أما الثاني فيغسل ويجفف في كل مرة كالجلد والخف والكعب والجرموق والخزف والآجر والخشب الجديد ، وأما القديم فيطهر بالغسل [ ص: 251 ] ثلاثا دفعة واحدة ، وإن لم يجف كذا ذكره وفي فتح القدير وينبغي تقييد الخزفة بما إذا تنجست وهي رطبة ، أما لو تركت بعد الاستعمال حتى جفت فإنها كالجديدة ; لأنه يشاهد اجتذابها حتى يظهر من ظاهرها . ا هـ . ما لا ينعصر فطهارته غسله ثلاثا وتجفيفه في كل مرة
وذكر الإمام الإسبيجابي ، وإن كان ذلك فإنه يغسل مقدار ما يقع في أكبر رأيه أنه قد طهر ولا توقيت فيه ، وإنما حكم بطهارته إذا كان لا يوجد بعد ذلك طعم النجاسة ولا رائحتها ولا لونها فإذا وجد منها أحد هذه الأشياء الثلاثة فلا يحكم بطهارتها سواء كانت الآنية من الخزف أو من غيره جديدا كان أو غير جديد وعزاه صاحب المحيط إلى أكثر المشايخ وهو بإطلاقه يفيد أن الأثر فيه غير مغتفر ، وإن كان يشق زواله بخلاف ما ذكروا في الثوب ونحوه والتفرقة بينهما في هذه لا تعرى عن شيء ، ولعل وجه ذلك أن بقاء الأثر هنا دال على قيام شيء من العين بخلاف الثوب ونحوه لجواز أن يكون الاكتساب فيه بسبب المجاورة واستمرت قائمة بعد اضمحلال العين منه ، كذا في شرح المنية ويدل للتفرقة ما في الفتاوى الظهيرية ، وإن بقي أثر الخمر يجعل فيه الخل حتى لا يبقى أثرها فيطهر . ا هـ . الشيء الذي أصابه النجاسة صلبا كالحجر والآجر والخشب والأواني
وفي الحاوي القدسي والأواني ثلاثة أنواع : خزف وخشب وحديد ونحوها وتطهيرها على أربعة أوجه حرق ونحت ومسح وغسل ، فإن كان الإناء من خزف أو حجر وكان جديدا ودخلت النجاسة في أجزائه يحرق ، وإن كان عتيقا يغسل ، وإن كان من خشب وكان جديدا ينحت ، وإن كان عتيقا يغسل ، وإن كان من حديد أو صفر أو زجاج أو رصاص وكان صقيلا يمسح ، وإن كان خشنا يغسل . ا هـ .
وفي الذخيرة وحكى عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ أنه إذا يطهر بالغسل ثلاث مرات متواليات ; لأن العصر متعذر فقام التوالي في الغسل مقام العصر وفي شرح المنية والأظهر أن كلا من التوالي والترك ليس بشرط في البدن وما يجري مجراه بعد التفريع على اشتراط الثلاث في ذلك ، وقد صرح به في النوازل وفي الذخيرة ما يوافقه ، وأما على أن الاعتبار بغلبة الظن فعدم اشتراط كل منهما أظهر . ا هـ . أصابت النجاسة البدن
وفي عمدة الفتاوى نجاسة يابسة على الحصير تفرك وفي الرطبة يجرى عليها الماء ثلاثا والإجراء كالعصر وفي فتاوى قاضي خان البردي إذا تنجس إن كانت النجاسة رطبة تغسل بالماء ثلاثا ويقوم الحصير حتى يخرج الماء من أثقابه ، وإن كانت النجاسة قد يبست في الحصير تدلك حتى تلين النجاسة فتزول بالماء ولو كان الحصير من القصب ذكرنا أنه يغسل ثلاثا فيطهر . ا هـ .
وحمله في فتح القدير على الحصير الصقيلة كأكثر حصر مصر ، أما الجديدة المتخذة مما يتشرب فسيأتي وفي المجتبى معزيا إلى صلاة البقالي أن الحصير تطهر بالمسح كالمرآة والحجر ، وأما الأول أعني ما يتداخله أجزاء النجاسة فلا يطهر عند أبدا ويطهر عند محمد كالخزفة الجديدة والخشبة الجديدة والبردي والجلد دبغ بنجس والحنطة انتفخت من النجاسة فعند أبي يوسف أبي حنيفة تغسل ثلاثا وتجفف في كل مرة على ما ذكرنا وقيل في الأخيرة فقط والسكين المموهة بماء نجس تموه ثلاثا بطاهر وأبي يوسف يغلى ثلاثا فيطهر وقيل لا يطهر وفي غير حالة الغليان يغسل ثلاثا ، كذا في الظهيرية والمرقة لا خير فيها إلا أن تكون تلك النجاسة خمرا فإنه إذا صب فيها خل حتى صارت كالخل حامضة طهرته وفي التجنيس واللحم وقع في مرقه نجاسة حال الغليان قال طبخت الحنطة في الخمر تطبخ بالماء ثلاثا وتجفف كل مرة وكذا اللحم وقال أبو يوسف إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى . ا هـ . أبو حنيفة
والكل عند لا يطهر أبدا وفي الظهيرية ولو محمد إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا ، وإن كان بعد الغليان لا يطهر وقيل [ ص: 252 ] يغلى ثلاث مرات كل مرة بماء طاهر ويجفف في كل مرة وتجفيفه بالتبريد ، الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر الدهن النجس يطهر بالغسل ثلاثا وحيلته أن يصب الماء عليه فيعلو الدهن هكذا يفعل ثلاث مرات صبت الخمر في قدر فيها لحم إن صارت المرقة كالخل في الحموضة . امرأة تطبخ مرقة فجاء زوجها سكران وصب الخمر فيها فصبت المرأة فيها خلا
طهرت يتنجس موضع الحبوب وتطهيره أن يطبخ ويبرد في كل مرة ثلاث مرات بالماء الطاهر وكذلك ، دجاجة شويت وخرج من بطنها شيء من الحبوب . ا هـ . البعر إذا وجد في حمل مشوي
ما في الظهيرية وفي فتح القدير ولو لا يطهر أبدا لكن على قول ألقيت دجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل يجب أن يطهر على قانون ما تقدم في اللحم قلت : - وهو سبحانه أعلم - هو معلل بتشربهما النجاسة المتخللة بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهر أن اللحم السميط أبي يوسف بمصر نجس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الأمرين غير متحقق في السميط الواقع حيث لا يصل الماء إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد فتنحل مسام السطح من الصوف بل ذلك الترك يمنع من وجوده انقلاع الشعر فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا لتنجس سطح الجلد بذلك الماء فإنهم لا يحترسون فيه من المنجس ، وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاجة والكرش والسميط مثلهما . ا هـ .
واعلم أن صاحب المحيط فصل فيما لا ينعصر بين ما لا يتشرب فيه النجس وما يتشرب فالأول يطهر بالغسل ثلاثا من غير تجفيف والثاني يحتاج إلى التجفيف ، وبهذا علم أن المتن ليس على عمومه كما لا يخفى وفيه أيضا والمياه الثلاث نجسة متفاوتة فالأول إذا أصاب شيئا يطهر بالثلاث والثاني بالمثنى والثالث بالواحد ويكون حكمه في الثوب الثاني مثل حكمه في الأول وإذا استنجى بالماء ثلاثا كان نجسا ، وإن استعمل الماء بعد الإنقاء صار مستعملا .