وفي الظهيرية والبزازية قال دفع إلى قصاب درهما ، وقال اعطني بهذا الدرهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل في حانوتك حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلت الهرة اللحم الشيخ الإمام الفضلي إن لم يبين موضع القطع كان الهلاك على القصاب ، وإن بين ، فقال من الجنب أو من الذراع كان الهلاك على المشتري ، وهذا بخلاف ما قدمناه ، فإن المشتري إنما يصير قابضا إذا كان الوزن بحضرته وهنا قال يصير قابضا ، وإن لم يكن الوزن بحضرته وهكذا ذكر في الجامع الصغير فكان في المسألة روايتان ا هـ .
وأما ما يصير به قابضا حقيقة ففي التجريد تسليم المبيع أن يخلي بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه بغير حائل ، وكذا تسليم الثمن وفي الأجناس يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان أن يقول خليت بينك وبين المبيع وأن يكون بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع وأن يكون مفرزا غير مشغول [ ص: 333 ] بحق غيره فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه .
[ ص: 333 ]