الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي الظهيرية والبزازية دفع إلى قصاب درهما ، وقال اعطني بهذا الدرهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل في حانوتك حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلت الهرة اللحم قال الشيخ الإمام الفضلي إن لم يبين موضع القطع كان الهلاك على القصاب ، وإن بين ، فقال من الجنب أو من الذراع كان الهلاك على المشتري ، وهذا بخلاف ما قدمناه ، فإن المشتري إنما يصير قابضا إذا كان الوزن بحضرته وهنا قال يصير قابضا ، وإن لم يكن الوزن بحضرته وهكذا ذكر في الجامع الصغير فكان في المسألة روايتان ا هـ .

                                                                                        وأما ما يصير به قابضا حقيقة ففي التجريد تسليم المبيع أن يخلي بينه وبين المبيع على وجه يتمكن من قبضه بغير حائل ، وكذا تسليم الثمن وفي الأجناس يعتبر في صحة التسليم ثلاثة معان أن يقول خليت بينك وبين المبيع وأن يكون بحضرة المشتري على صفة يتأتى فيه الفعل من غير مانع وأن يكون مفرزا غير مشغول [ ص: 333 ] بحق غيره فلو كان المبيع شاغلا كالحنطة في جوالق البائع لم يمنعه .

                                                                                        [ ص: 333 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        [ ص: 333 ] ( قوله وأما ما يصير به قابضا حقيقة ) فيه نظر والظاهر أن يقول حكما بدل قوله حقيقة ; لأن حقيقة القبض التسلم باليد والتخلية المذكورة ليست كذلك بل غايتها التمكن من حقيقة القبض . ( قوله وأن يكون مفرزا غير مشغول بحق غيره ) في جامع الفصولين في الفصل الثاني والثلاثين باع المستأجر ورضي المشتري أن لا يفسخ الشراء إلى مضي مدة الإجارة ، ثم يقبضه من البائع فليس له مطالبة البائع بالتسليم قبل مضيها ولا للبائع مطالبة المشتري بالثمن ما لم يجعل المبيع بمحل التسليم ، وكذا لو شرى غائبا لا يطالبه بثمنه ما لم يتهايأ المبيع للتسليم ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية