( قوله : والمغرب منه إلى غروب الشفق ) أي من غروب الشمس إلى غروب الشفق لرواية وقت المغرب { مسلم } وضبطه وقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق الشمني بالثاء المثلثة المفتوحة وهو ثوران حمرته . ( قوله : وهو البياض ) أي الشفق هو البياض عند الإمام وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم وعندهما وهو رواية عنه هو الحمرة وهو قول ابن عباس وصرح في المجمع بأن عليها الفتوى ورده المحقق في فتح القدير بأنه لا يساعده رواية ولا دراية ، أما الأول فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه ، وأما الثاني فلما في حديث وابن عمر ابن فضيل { } وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا ويجيء ما تقدم يعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك ورجحه أيضا تلميذه وإن أخر وقتها حين يغيب الأفق قاسم في تصحيح وقال في آخره فثبت أن قول القدوري هو الأصح . ا هـ . الإمام
وبهذا [ ص: 259 ] ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول ولا يعدل عنه إلى قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما في هذه المسألة وفي السراج الوهاج فقولهما أوسع للناس وقول الإمام الأعظم أحوط . أبي حنيفة