( قوله وصح لو شرط أن يطرح عنه بوزن الظرف ) أي لم يجز بيع شيء بهذا الشرط ، وصح البيع بالشرط الثاني لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد ، والثاني يقتضيه ( قوله وإن اختلفا في الزق فالقول للمشتري ) يعني لو رد المشتري الزق ، وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غيره ، وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول للمشتري لأنه ينكر الزيادة ، وإذا برهن البائع قبلت بينته ، وأورد على ما في الكتاب مسألتان إحداهما ما إذا باع عبدين ، وقبضهما المشتري ، ومات أحدهما عنده ، وجاء بالآخر يرده بعيب ، واختلفا في قيمة الميت فالقول للبائع ، والثانية أن الاختلاف في الثمن يوجب التحالف ، وهنا جعل القول للمشتري على تقدير اختلافهما في الثمن ، وأجيب عن الأول بأنها مع هذه طرد فإن كون القول للمشتري لإنكاره للزيادة ، وهناك إنما كان للبائع لإنكاره الزيادة ، وعن الثاني بأن التحالف على خلاف القياس فيها عند وجود الاختلاف في الثمن قصدا ، وهنا الاختلاف فيه تبع لاختلافهما في الزق المقبوض أهو هذا أم لا فلا يوجب التحالف كذا في فتح القدير ، والزق بالكسر الظرف ، وبعضهم يقول ظرف زيت أو قير ، والجمع أزقاق ، وزقاق ، وزقان مثل كتاب ورغفان كذا في المصباح . وزيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا