الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وبيع الحاضر للبادي ) لما تقدم من النهي ، وهو مقيد كما في الهداية بما إذا كان أهل البلد في قحط وعوز ، وهو يبيع من أهل البلد وطمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر ، وفسره في الاختيار بأن يجلب البادي السلعة فيأخذها الحاضر ليبيعها له بعد وقت بأغلى من السعر الموجود وقت الجلب ا هـ .

                                                                                        فعلى الأول الحاضر مالك بائع ، والبادي مشتر ، وعلى الثاني الحاضر سمسار ، والبادي صاحب السلعة ، ويشهد للثاني آخر الحديث { دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا } ، ولذا قال في المجتبى هذا التفسير أصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقة الحديث ، وعلى هذا فتفسير ابن عباس بأنه لا يكون له سمسارا ليس هو تفسير بيع الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسير لضدها ، وهي الجائزة فالمعنى أنه نهى عن بيع السمسار ، وتعرضه فكأنه لما سئل عن نكتة نهي بيع الحاضر للبادي قال المقصود أن لا يكون له سمسارا فنهى عنه بالسمسار كذا في فتح القدير .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله وفسره في الاختيار إلخ ) قال الرملي ويشهد لصحة التفسير الأول ما في الفصول العمادية عن أبي يوسف لو أن أعرابا قدموا الكوفة ، وأرادوا أن يمتاروا منها ، ويضر ذلك بأهل الكوفة قال أمنعهم عن ذلك قال ألا ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى ا هـ من الغزي قوله { دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا } كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها { يرزق الله بعضهم من بعض } ، والذي رأيته في الفتح يرزق بعضهم من بعض بدون لفظ الجلالة ، وفي حاشية الرملي عن ابن حجر الهيتمي وقع لشارح أنه زاد في غفلاتهم ، ونسبه [ ص: 109 ] لمسلم ، وهو غلط لا وجود لهذه الزيادة في مسلم بل ولا في كتب الحديث كما قضى به سبر ما بأيدي الناس منها ا هـ .




                                                                                        الخدمات العلمية