( فائدة ) تصح فلو إقالة الإقالة ارتفعت الإقالة ، وعاد البيع ، وكتبنا في الفوائد إلا في مسألة ، وهي إقالة السلم فإنها لا تقبل الإقالة كما ذكره الشارح من الدعوى من باب التحالف ، وفي الجوهرة لا تصح الإقالة في النكاح والطلاق والعتاق . ا هـ . تقايلا البيع ثم تقايلا الإقالة
( قوله هي ) ، وهذا عند فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث إلا إن تعذر جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة بعد القبض أو هلك المبيع فإنها تبطل [ ص: 112 ] ويبقى البيع على حاله أطلقه فشمل ما إذا كان قبل القبض أو بعده ، وروي عن أبي حنيفة أنها فسخ قبل القبض بيع بعده كذا في البدائع ، وظاهره ترجيح الإطلاق ، وقال أبي حنيفة هي بيع إلا إن تعذر بأن كانت قبل القبض ففسخ إلا إن تعذرا فتبطل بأن كانت قبل القبض في المنقول بأكثر من الثمن الأول أو بأقل منه أو بجنس آخر أو بعد هلاك المبيع . أبو يوسف
وقال هي فسخ إلا أن تعذر بأن تقايلا بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنسه أو ولدت المبيعة بعد القبض فبيع إلا أن تعذرا بأن كانت قبل القبض بأكثر من الثمن الأول فتبطل ، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا وقعت بلفظها إما بلفظ الفسخ أو الرد أو الترك فإنها لا تكون بيعا ، وفي بعض نسخ محمد الزيلعي فإنها لا تكون فسخا ، وهو سبق قلم كما لا يخفى ، وفي السراج الوهاج أما إذا كانت بلفظ البيع كانت بيعا إجماعا كما إذا قال البائع له بعني ما اشتريت فقال بعت كان بيعا ، وفائدة كونها فسخا في حقهما عنده تظهر في خمس مسائل الأولى وجوب رد الثمن الأول ، وتسمية خلافه باطل الثانية أنها لا تبطل بالشروط المفسدة ، ولكن لا يصح تعليقها بالشرط كأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط كذا في السراج الوهاج الثالثة إذا تقايلا ، ولم يرد المبيع حتى باعه منه ثانيا جاز ، ولو كانت بيعا لفسد ، وهذه حجة على لأن البيع جائز بلا خلاف بين أصحابنا إلا أن يثبت عنه الخلاف فيه كذا في البدائع . أبي يوسف
ولو باع من غير المشتري لم يجز لكونه بيعا جديدا في حق ثالث ، وإذا تبايعاه بعدها يحتاج المشتري إلى تجديد القبض لكونه بعدها في يده مضمونا بغيره ، وهو الثمن فلا ينوب عن قبض الشراء كقبض الرهن بخلاف قبض الغصب كذا في الكافي هنا ، وفيه من باب المتفرقات تقايضا فتقايلا فاشترى أحدهما ما أقال صار قابضا بنفس العقد لقيامها فكان كل واحد مضمونا بقيمة نفسه كالمغصوب ، ولو هلك أحدهما فتقايلا ثم جدد العقد في القائم لا يصير قابضا بنفس العقد لأنه يصير مضمونا بقيمة العرض الآخر فشابه المرهون . ا هـ .
والرابعة : إذا وهب المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة ، ولو كانت بيعا لانفسخ لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض ، والخامسة لو كان المبيع مكيلا أو موزونا ، وقد باعه منه بالكيل أو الوزن ثم تقايلا ، واسترد البيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه ، وهذا لا يطرد على أصل لكونها بيعا عنده ، ولو كانت بيعا لما صح قبضه بلا كيل ووزن كذا في البدائع ، وتظهر فائدة كونها بيعا في حق غيرهما في خمس أيضا الأولى لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا يقضي له بالشفعة لكونه بيعا جديدا في حقه كأنه اشتراه منه ، والثانية إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم [ ص: 113 ] اطلع على عيب كأن كان في يد البائع فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك لأنه بيع في حقه فكأنه اشتراه من المشتري ، والثالثة إذا اشترى شيئا ، وقبضه ، ولم ينقد الثمن حتى باعه من آخر ثم تقايلا ، وعاد إلى المشتري فاشتراه من قبل نقد ثمنه بأقل من الثمن الأول جاز ، وكان في حق البائع كالمملوك بشراء جديد من المشتري الثاني . أبي يوسف
والرابعة إذا كان المبيع موهوبا فباعه الموهوب له ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته لأن الموهوب له في حق الواهب بمنزلة المشتري من المشترى منه ، والخامسة إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول فوجد به عيبا فرده بغير قضاء ، واسترد العروض فهلكت في يده فإنه لا تسقط عنه الزكاة لكونه بيعا جديدا في حق الثالث ، وهو الفقير لأن الرد بالعيب بغير قضاء إقالة ، وقوله بيع جديد في حق الثالث مجرى على إطلاقه ، وقوله فسخ في حق المتعاقدين غير مجرى على إطلاقه لأنه إنما يكون فسخا فيما هو من موجبات العقد ، وهو ما يثبت بنفس العقد من غير شرط ، وأما إذا لم يكن من موجبات العقد ، ويجب في شرط زائد فالإقالة فيه تعتبر بيعا جديدا في حق المتعاقدين أيضا كما إذا اشترى بالدين المؤجل عينا قبل حلول الأجل ثم تقايلا يعود الدين حالا كأنه باعه منه ، وفي الصغرى ، ولو رده بعيب بقضاء كان فسخا من كل وجه فيعود الأجل كما كان ، ولو كان بالدين كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين ا هـ .
وكما إذا لم تقبل شهادته لأنه هو الذي باعه ثم شهد أنه لغيره ، ولو كانت فسخا لقبلت ألا ترى أن المشتري لو رد المبيع بعيب بقضاء ، وادعى المبيع رجل ، وشهد المشتري بذلك تقبل شهادته لأنه بالفسخ عاد ملكه القديم فلم يكن متلقيا من جهة المشتري لكونه فسخا من كل وجه ، وكذا لو باع عبدا بطعام بغير عينه ، وقبض ثم تقايلا لا يتعين الطعام المقبوض للرد كأنه باعه من البائع بطعام غير معين ، وكذا لو قبض أردأ من الثمن الأول أو أجود منه يجب رد مثل المشروط في البيع الأول كأنه باعه من البائع بمثل الثمن الأول ، وقال الفقيه تقايلا ثم ادعى رجل أن المبيع ملكه ، وشهد المشتري بذلك أبو جعفر يجب عليه رد المثل المقبوض لأنه لو وجب عليه مثل المشروط للزم زيادة ضرر بسبب تبرعه ، ولو كان فسخا بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء رد المقبوض إجماعا لأنه فسخ من كل وجه كذا ذكر الشارح هنا .