( قوله وشرط الأكثر أو الأقل بلا تعيب ، وجنس آخر لغو ، ولزمه الثمن الأول ) ، وهذا عند ، وتصح بمثل الثمن الأول لأن الفسخ يرد على عين ما يرد عليه العقد فاشتراط خلافه باطل ، ولا تبطل الإقالة كما قدمنا قيد بقوله بلا تعيب إذ لو تعيب بعده جاز اشتراط الأقل ، ويجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب ، ولا بد أن يكون النقصان بقدر حصة الفائت ، ولا يجوز أن ينقص من الثمن أكثر منه كذا في فتح القدير ، وفي البناية معزيا إلى أبي حنيفة تاج الشريعة هذا إذا كانت حصة العيب مقدار المحطوط أو زائدا أو ناقصا بقدر ما يتغابن الناس فيه . ا هـ . وقيد بقوله وجنس آخر لأن الإقالة على جنس آخر غير الثمن الأول صحيحة ، ويلغو المسمى ، ويلزمه رد الأول فقوله وجنس بالجر عطف على الأكثر أي وشرط جنس لا على تعيب ، وعند أبي يوسف إذا شرط الأكثر كانت بيعا لكونه الأصل فيها عند ومحمد ، ولتعذر الفسخ عند أبي يوسف ، وكذا في شرط الأقل عند محمد تصح به بيعا ، وعند أبي يوسف فسخ بالثمن الأول ، ولو قال محمد المصنف ، وتصح مع السكوت عن الثمن الأول لكان أولى فيعلم منه حكم التصريح به بالأولى ، ومع السكوت لا خلاف في وجوب الأول كما في البدائع .
وأشار [ ص: 114 ] بقوله لزمه الثمن الأول إلى أن الاعتبار لما وقع العقد به لما تقدم ، ولذا قال في فتح القدير لو رجع بالدنانير التي وقع العقد عليها لا بما دفع ، وكذا لو رد بالعيب ، وكذا في الإجارة لو فسخت ، ومن فروع الفسخ كالإقالة ما لو عقدا بدراهم ثم كسدت ثم تقايلا فإنه يرد تلك الدراهم الكاسدة ، ولو عقدا بدراهم ثم جددا بدنانير ، وعلى القلب انفسخ الأول ، وكذا لو عقدا بثمن مؤجل ثم جددا بحال أو على القلب أما لو جدداه بدراهم أكثر أو أقل فلا ، وهو حط من الثمن أو زيادة فيه ، وقالوا لو باع باثني عشر ، وحط عنه درهمين ثم عقدا بعشرة لا ينفسخ الأول لأنه مثله إذ الحط يلتحق بأصل العقد إلا في اليمين فيحنث لو كان حلف لا يشتريه باثني عشر ، ولو قال المشتري بعد العقد قبل القبض للبائع بعه لنفسك فإن باعه جاز ، وانفسخ الأول ، ولو قال بعه لي أو لم يزد على قوله بعه لي أو زاد قوله ممن شئت لا يصح في الوجوه لأنه توكيل ، ولو باع المبيع من البائع قبل القبض لا ينفسخ البيع ، ولو وهبه قبل القبض انفسخ إذا قبل ، ولو قال البائع قبل القبض أعتقه فأعتقه جاز العتق عن البائع ، وانفسخ البيع عند كان الثمن عشرة دنانير ، ودفع إليه الدراهم عوضا عن الدنانير ثم تقايلا ، وقد رخصت الدراهم ، وعند أبي حنيفة العتق باطل . أبي يوسف
وفي الفتاوى الصغرى جحود ما عدا النكاح فسخ ، وعليه ما فرع في الخانية ، وغيرها لا يحل للبائع وطؤها إلا إن عزم على ترك الخصومة فيحل حينئذ له وطؤها ، وكذا لو باع أمة فأنكر المشتري الشراء لا يحل للبائع وطؤها فإن ترك المشتري الخصومة ، وسمع البائع بعد بذلك حل له وطؤها ، ومثله لو أنكر البائع البيع ، والمشتري يدعي كان القول له فإن رضي البائع بها حل وطؤها ، وكذا القصار والإسكاف ، وكذا لو اشترى جارية بشرط الخيار ثلاثة أيام ، وقبضها ثم رد على البائع جارية أخرى في أيام الخيار ، وقال هي التي اشتريتها ، وقبضتها فله بيعه من غيره استحسانا ، وللمشتري منه الانتفاع به ، وإن علم لرضا العاقدين بالفسخ ظاهرا ، ويتصدق البائع بما زاد على الثمن ، وإن نقص فعلى البائع ، ولو اشترى ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والسمك والفاكهة ، وغاب المشتري ، وخاف البائع فساده فالقول للمشتري في إنكارها ، ولو كان على العكس تحالفا كذا في فتح القدير . اختلفا فادعى البائع الإقالة ، والمشتري أنه باعه منه بأقل قبل النقد
وأشار أيضا بقوله لزمه الثمن الأول إلى أنه لو كان الثمن الأول حالا فأجله المشتري عند الإقالة فإن التأجيل يبطل ، وتصح الإقالة ، وإن تقايلا ثم أجله فينبغي أن لا يصح الأجل عند فإن الشرط اللاحق بعد العقد يلتحق بأصل العقد عنده كذا في القنية ، وإلى أنه لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض المبيع ثم تقايلا لم تصح منها أيضا ، وإلى أنه يلزم المشتري رد المبيع ، وفي القنية استرد ما له حمل ومؤنة ، ونقله إلى موضع آخر ثم تقايلا فمؤنة الرد على البائع ا هـ . أبي حنيفة
[ ص: 114 ]