الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( فإن أتلف فعلم لزم بألف درهم ومائة ) أي إن أتلفه المشتري حالا ثم علم بالأجل لزمه بكل الثمن حالا لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن كذا في الهداية ، وأورد عليه أنه تناقض لأنه قال عند قيام المبيع إن الثمن يزداد بالأجل ، وعند هلاكه قال إنه لا يقابله شيء ، وجوابه أن الأجل في نفسه ليس بمال فلا يقابله شيء حقيقة إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدا ، ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا فاعتبر مالا في المرابحة احترازا عن شبهة الخيانة ، ولم يعتبر مالا في حق الرجوع عملا بالحقيقة ، والمراد بالإتلاف هلاك المبيع إما بآفة سماوية أو باستهلاك المشتري ، ولو عبر بالتلف لكان أولى ليفهم الإتلاف بالأولى قوله ( وكذا التولية ) أي هي مثل المرابحة فيما ذكرناه من الخيار عند قيام المبيع وعدم الرجوع حال هلاكه لابتنائهما على الثمن الأول ، وينبغي أن يعود قوله وكذا التولية إلى جميع ما ذكره للمرابحة فلا بد من البيان في التولية أيضا في التعييب ووطء البكر ، وبدونه في التعيب ووطء الثيب ، وعن أبي يوسف أنه يرد القيمة ، ويسترد كل الثمن ، وهو نظير ما إذا استوفى الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الإنفاق ، وقيل يقوم بثمن حال ومؤجل فيرجع بفضل ما بينهما كذا في الهداية ، وقال الفقيه أبو جعفر المختار للفتوى الرجوع بفضل ما بينهما .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية