قوله ( ولو فسد ) أي البيع لجهالة الثمن ، وكذا لو ولاه بما اشتراه ، والمرابحة فيهما كالتولية قوله ( ولو علم في المجلس خير ) أي بين أخذه وتركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد ، وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ، قيد بالمجلس لأنه بعد الافتراق عنه يتقرر الفساد فلا يقبل الإصلاح ، ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس ، وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية ، وظاهر كلام ولى رجلا شيئا بما قام عليه ، ولم يعلم المشتري بكم قام عليه المصنف ، وغيره أن هذا العقد ينعقد فاسدا بعرضية الصحة ، وهو الصحيح خلافا للمروي عن أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في فتح القدير ، وينبغي أن تظهر ثمرة الاختلاف في حرمة مباشرته فعلى الصحيح يحرم ، وعلى الضعيف لا ، والله سبحانه وتعالى أعلم . محمد