الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قوله ( ولو ولى رجلا شيئا بما قام عليه ، ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فسد ) أي البيع لجهالة الثمن ، وكذا لو ولاه بما اشتراه ، والمرابحة فيهما كالتولية قوله ( ولو علم في المجلس خير ) أي بين أخذه وتركه لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد ، وصار كتأخير القبول إلى آخر المجلس ، قيد بالمجلس لأنه بعد الافتراق عنه يتقرر الفساد فلا يقبل الإصلاح ، ونظيره بيع الشيء برقمه إذا علم في المجلس ، وإنما يتخير لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية ، وظاهر كلام المصنف ، وغيره أن هذا العقد ينعقد فاسدا بعرضية الصحة ، وهو الصحيح خلافا للمروي عن محمد أنه صحيح له عرضية الفساد كذا في فتح القدير ، وينبغي أن تظهر ثمرة الاختلاف في حرمة مباشرته فعلى الصحيح يحرم ، وعلى الضعيف لا ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية