قوله ( والإقالة ) بأن ذكره قال أقلتك عن هذا البيع إن أقرضتني كذا العيني وفي القنية لا يصح تعليق الإقالة بالشرط وتقدم أنهما لو تقايلا بأقل من الثمن الأول أو بجنس آخر لم تفسد ووجب الثمن الأول وهو مثال أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ، وأما ما ذكر فمثال تعليقها وفي البزازية يجوز اشتراط الخيار فيها .