( قوله ) لقوله تعالى { والقراءة فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها وهكذا في غاية البيان حتى ادعى أن القائل بالسنية خرق الإجماع ، وهو دليل على انعقاد الإجماع قبله ، واختلف في كونها ركنا فذهب [ ص: 309 ] أبا بكر الأصم الغزنوي صاحب الحاوي القدسي إلى أنها ليست بركن والجمهور إلى أنها ركن غير أنهم قسموا الركن إلى أصلي ، وهو ما لا يسقط إلا لضرورة ، وزائد ، وهو ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة ، وجعلوا القراءة من هذا القسم فإنها تسقط عن المقتدي بالاقتداء عندنا وعن المدرك في الركوع بالإجماع وقد تعقب كون الركن يكون زائدا فإن الركن ما كان داخل الماهية فكيف يوصف بالزيادة وأجاب الأكمل في شرح البزدوي بأنهما باعتبارين فتسميته ركنا باعتبار قيام ذلك الشيء به في حالة بحيث يستلزم انتفاؤه انتفاءه ، وتسميته زائدا فلقيامه بدونه في حالة أخرى بحيث لا يستلزم انتفاؤه انتفاءه والمنافاة بينهما إنما هي باعتبار واحد وهذا لأنها ماهية اعتبارية فيجوز أن يعتبرها الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها ، فإن قيل : فيلزمهم على هذا تسمية غسل الرجل ركنا زائدا في الوضوء فالجواب : أن الزائد هو ما إذا سقط لا يخلفه بدل والمسح بدل الغسل فليس بزائد ا هـ .
وبهذا خرج الجواب عن بقية أركان الصلاة فإنها تسقط مع أنها ليست بزوائد لوجود الخلف لها ، وذكر في التلويح أن معنى الركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان حكم المركب باقيا بحسب اعتبار الشرع وهذا قد يكون باعتبار الكمية كالإقرار في الإيمان أو باعتبار الكمية كالأقل في المركب منه ومن الأكثر حيث يقال : للأكثر حكم الكل ا هـ وقد علم مما ذكرناه أن مع أن القراءة أقوى منه بدليل الفرع الذي ذكرناه عنهم في بحث القيام ، وقد يقال : إنما أوجبوا عليه القعود مع القراءة ; لأن القيام له بدل ، وهو القعود ، والقراءة لا بدل لها ، وقد خالف القيام ركن أصلي والقراءة ركن زائد ابن الملك في شرح المجمع الجم الغفير وجعل القراءة ركنا أصليا ، تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه على الصحيح وسيأتي بيان الخلاف فيه وقدر الفرض في الفرض ، وفي النفل في فصل القراءة إن شاء الله تعالى . وحد القراءة
[ ص: 309 ]