( قوله ) لقوله تعالى { والركوع والسجود اركعوا واسجدوا } وللإجماع على فرضيتهما وركنيتهما واختلفوا في ففي البدائع وأكثر الكتب : حد الركوع أصل الانحناء والميل ، وفي الحاوي : فرض الركوع انحناء الظهر ، وفي منية المصلي : الركوع طأطأة الرأس ، ومقتضى الأول لو طأطأ رأسه ولم يحن ظهره أصلا مع قدرته عليه لا يخرج عن عهدة فرض الركوع ، وهو حسن ، كذا في شرح منية المصلي ، وفيها : الأحدب إذا بلغت حدوبته إلى الركوع يخفض رأسه في الركوع فإنه القدر الممكن في حقه ، القدر المفروض من الركوع وضع بعض الوجه على الأرض مما لا سخرية فيه فدخل الأنف وخرج الخد والذقن وما إذا رفع قدميه في السجود فإن السجود مع رفع [ ص: 310 ] القدمين بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال وسيأتي أنه يكفيه وضع أصبع واحدة ، وأنه يصح الاقتصار على الجبهة وعلى الأنف وحده وبيان الخلاف في ذلك ، وبما قررناه علم أن تعريف بعضهم السجود بوضع الجبهة ليس بصحيح ; لأن وضعها ليس بركن ; لأنه يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر عند وحقيقة السجود ، وإن كان الفتوى على قولهما ، والمراد من السجود : السجدتان فأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وكونه مثنى في كل ركعة بالسنة والإجماع ، وهو أمر تعبدي لم يعقل له معنى على قول أكثر مشايخنا تحقيقا للابتداء : ومن مشايخنا من يذكر له حكمة : فقيل : إنما كان مثنى ترغيما للشيطان حيث لم يسجد فإنه أمر بسجدة فلم يفعل فنحن نسجد مرتين ترغيما له ، وقيل الأولى لامتثال الأمر والثانية ترغيما له حيث لم يسجد استكبارا ، وقيل : الأولى لشكر الإيمان والثانية لبقائه ، وقيل : في الأولى إشارة إلى أنه خلق من الأرض ، وفي الثانية إلى أنه يعاد إليها ، وقيل : لما أخذ الميثاق على ذرية أبي حنيفة آدم أمرهم بالسجود تصديقا لما قالوا فسجد المسلمون كلهم وبقي الكفار فلما رفع المسلمون رءوسهم رأوا الكفار لم يسجدوا فسجدوا ثانيا شكرا للتوفيق كما ذكره شيخ الإسلام .