( قوله ) لقوله عليه السلام { ولا ترد يمين على مدع } قسم والقسمة تنافي الشركة وجعل جنس الأيمان على المنكرين ، وليس وراء الجنس شيء ، وفي البزازية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يجيبه قال علامة برهن على دعواه فطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة خوارزم الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد فإن قول الشاهد أشهد يمين ; لأن لفظ أشهد عندنا ، وإن لم يقل بالله يمين فإذا طلب منه الشهادة في مجلس القضاء فقال أشهد فقد حلف ، ولا يكرر اليمين ; لأنا أمرنا بإكرام الشهود ، وفي التحليف تعطيل الحقوق ، وأن الشاهد إذا علم أن القاضي يحلفه بالمنسوخ له الامتناع عن أداء الشهادة ; لأنه لا يلزم عليه ، ومن أقدم على الشهادة الباطلة يقدم على الحلف أيضا غالبا لترويج الباطل ، وإذا لم يحلف ورد شهادته فقد ظلم بخلاف اليمين في باب اللعان ; لأن كلمات اللعان جارية مجرى الحد فناسب التغليظ . ا هـ .
وفي الواقعات الحسامية قبيل الرهن وعن من محمد إن كان أداها إليه على الشرط الذي شرطا فهو باطل ، وللمؤدي أن يرجع فيما أدى ; لأن ذلك الشرط باطل ; لأنه على خلاف حكم الشرع ; لأن حكم الشرع أن اليمين على من أنكر دون المدعي . ا هـ . قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال له الآخر إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك فحلف فأداها إليه المدعى عليه
وفي القنية لو أن لا يجيبه القاضي . ا هـ . ذا اليد طلب من القاضي استحلاف المدعي ما تعلم أني بنيت بناء هذه الدار