( قوله وبينة الخارج أحق ) ، وقال : ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق يقضى ببينة ذي اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور فصار كالنتاج والنكاح وذي الملك مع الإعتاق والاستيلاد أو التدبير ، ولنا أن الشافعي ; لأن قدر ما أثبته اليد لا يثبته بينة ذي اليد إذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج ; لأن اليد لا تدل عليه وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بها قيد بالملك المطلق لما سيأتي ، وأطلقه وهو مقيد بما إذا لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ الخارج مساو أو أسبق أما إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فإنه يقضى له كما سيأتي في الكتاب بخلاف ما إذا بينة الخارج أكثر إثباتا ، وإظهارا فإنه يقضى للخارج كما في الظهيرية . ادعى الخارج الملك المطلق وذو اليد الشراء من فلان وبرهنا ، وأرخا وتاريخ ذي اليد أسبق