( قوله وعرض اليمين ثلاثا ندبا ) أي وعرض القاضي على وجه الاستحباب بأن ، وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الخفاء وتكرار العرض لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبداء العذر ، وأما المذهب فإنه لو يقول له القاضي إني أعرض عليك ثلاثا فإن حلفت ، وإلا قضيت عليك بما ادعاه جاز ، وهو الصحيح والأول أولى . قضى بالنكول بعد العرض مرة