( قوله : ) ، وهذا قول وبدأ بيمين المشتري محمد آخرا ، وهو رواية عن وأبي يوسف ، وهو الصحيح ; لأن المشتري أشدهما إنكارا ; لأنه يطالب أولا بالثمن أو ; لأنه يتعجل فائدة النكول ، وهو إلزام الثمن ، ولو بدأ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان استيفاء الثمن وكان أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقول أولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام { أبو يوسف فالقول ما قاله البائع اختلف المتبايعان } خصه بالذكر ، وأقل فائدته التقديم أطلقه ، وهو مقيد ببيع العين بالدين أما في بيع العين بالعين أو الدين بالدين فالقاضي مخير للاستواء وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله تعالى ما باعه بألف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ، وقال في الزيادات يحلف بالله ما باعه بألف ، ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ، ولقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى النفي تأكيدا والأصح الاقتصار على النفي ; لأن الأيمان على ذلك وضعت دل عليه حديث القسامة { إذا } ، وفي شرح التلخيص من باب الاختلاف فيما يجب للبائع على المشتري وبالعكس مسألة الأصح فيها تقديم يمين البائع . بالله ما قلتم ، ولا علمتم له قاتلا
[ ص: 220 ]