قوله ( ولو أجبر على اقتضاء الديون ) لأنه كالأجير والربح كالأجرة وطلب الدين من تمام تكملة العمل فيجبر عليه قوله ( وإلا لا يلزمه الاقتضاء ) أي وإن لم يكن في المال ربح لكونه وكيلا متبرعا ولا جبر عليه قوله ( يوكل المالك عليه ) أي على الاقتضاء لأنه لا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله لكونه غير عاقد والوكيل بالبيع والمستبضع كالمضارب يجبران على التوكيل قوله ( والسمسار يجبر على التقاضي ) وهو بكسر الأول المتوسط بين البائع والمشتري وجمعه سماسرة يبيع ويشتري للناس بأجر من غير أن يستأجر ولو افترقا وفي المال ديون وربح لا يجوز لعدم قدرته عليه والحيلة في جوازها أن يستأجره يوما للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر المدة ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به وبه جرت العادة وإنما أجبر على طلب الثمن من المشتري واستيفائه لأنه من جملة عمله استؤجر على البيع والشراء