قوله ( لم يضمن المضارب ) لكونه أمينا سواء كان من عمله أو لا قوله ( وإن وما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد الهالك على الربح ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله وما فضل فهو بينهما وإن نقص لم يضمن ) لأن قسمة الربح قبل قبض رأس المال موقوفة فإذا قبض رب المال رأس ماله نفذت القسمة وإن هلك ما أعد لرأس المال كانت القسمة باطلة وتبين أن المقسوم كان رأس المال قوله ( وإن قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه لم يترادا ) وهذه مفهوم قوله وبقيت المضاربة لأن الأولى قد انتهت بالفسخ وهي الحيلة النافعة للمضاربة والله أعلم قسم الربح وفسخت ثم عقداها فهلك المال