( قوله وقبول ) أي لأنه عقد فينعقد بهما كسائر العقود قيدنا بكونهما في حق الموهوب له لأنها تصح بالإيجاب وحده في حق الواهب لما ذكروا في الأيمان أنه لو صحت الهبة بالإيجاب والقبول في حق الموهوب له فلم يقبل بر في يمينه بخلاف البيع والقبول تارة يكون بالقول وتارة بالفعل ومن الثاني ما قدمناه من قوله لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب تكون له وكان أخذه قبولا وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل وفيه قال قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم فإن بين الذي له قبل أن يتفرقا جاز وإن لم يبين لم يجز لأن الجهالة لم ترتفع رجل دفع ثوبين إلى رجل فقال أيما شئت لك والآخر لابنك فلان