( قوله ) يعني وبعد المجلس لا بد من الإذن صريحا فأفاد أنه لا بد من القبض فيها لثبوت الملك لا للصحة والتمكن من القبض كالقبض ولهذا قال [ ص: 286 ] في الاختيار ولو وقبض بلا إذن في المجلس وبعده به صار قابضا عند وهب من رجل ثوبا فقال قبضته وجعل تمكنه من القبض كالقبض كالتخلية في البيع وقال أبي حنيفة لا بد من القبض في يده . ا هـ . أبو يوسف
وأشار المصنف إلى أنه لو نهاه عن القبض لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعده لأن صحة قبضه في المجلس لأجل أنه أذن به دلالة لتسليطه عليه بها فإذا نهاه كان صريحا وهو يفوقها ولو لم يكن قبضا وإن كان الصندوق مفتوحا كان قبضا لأنه يمكنه القبض كذا في المحيط وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق