( قوله لا ) أي الرقبى لحديث إن مت قبلك فهي لك أحمد وأبي داود مرفوعا { والنسائي } فهي باطلة وهذا عند من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث أبي حنيفة وأجازها ومحمد وأبطل الشرط قياسا على العمرى أبو يوسف