قال رحمه الله ( أو ) يعني المنفعة تعلم بالتسمية فيما ذكر من الصبغ والخياطة كما ذكر بالتسمية كالاستئجار على صبغ الثوب وخياطته المؤلف ، وكذلك استئجار الدابة للحمل والركوب ; ولأنه إذا بين المصبوغ والصبغ ، وقدر ما يصبغ به وجنسه وجنس الخياطة والمخيط ومن يركب على الدابة والقدر المحمول عليها والمسافة صارت المنفعة معلومة بلا شبهة فصح العقد ومن هذا النوع الاستئجار على العمل كالقصارة ونحوه وبه يعلم فساد إجارة دواب العلافين في ديارنا لعدم بيان الوقت والموضع .