قال رحمه الله ( وللطباخ بعد الغرف ) يعني ; لأن الغرف عليه ، وهذا إذا طبخ للوليمة أو للعرس فإن كان يطبخ قدرا خاصا ، فليس عليه الغرف ; لأن العادة لم تجر به والمعتبر هو العرف ، وفي التتارخانية وإن للطباخ أن يطالب بالأجرة بعد الغرف ففي الإكاف والجوالق يعتبر العرف ، ولو للركوب ففي اللجام والسرج يعتبر العرف وفي إدخال الطعام المنزل وإخراج الحمل يعتبر العرف وإحثاء التراب على القبر على الحفار وحمل الثوب على القصار . استأجر دابة للحمل