قال رحمه الله ( وللبان بعد الإقامة ) يعني إذا يستحق الأجرة إذا أقامه عند استأجره ليضرب له لبنا في أرضه ، وقالا لا يستحق حتى يشرجه ; لأن التشريج من تمام عمله ; لأنه لا يؤمن عليه الفساد إلا به ; ولأنه هو الذي يتولاه عادة والمعتاد كالمشروط ، وقولهما استحسان الإمام أن العمل قد تم بالإقامة والانتفاع به ممكن وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أفسده المطر ونحوه بعد الإقامة فعنده تجب الأجرة ، وللإمام وعندهما لا تجب هذا إذا لبن في أرض المستأجر ; لأنه يصير مسلما إليه بالإقامة أو بالتشريج على اختلاف الأصلين ، ولو لا تستحق الأجرة حتى يسلمه إليه ، وفي الجوهرة وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا تلف اللبن قبل التشريج فعند لبن في أرض نفسه هلك من مال المستأجر ، الإمام وعندهما من مال الأجير والتشريج أن يركب بعضه على بعض بعد الجفاف .