قال رحمه الله ( ومن ) يعني لمن ذكر أن يحبس العين إذا عمل حتى يستوفي الأجر ; لأن المعقود عليه وصف في المحل فكان له حق الحبس لاستيفاء البدل كما في البيع ، قال في النهاية لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار يحبسها للأجر كان له حق الحبس وإن لم يكن لعمله إلا إزالة الدرن اختلفوا فيه والأصح أن له الحبس على كل حال ; لأن البياض كان مستترا ، وقد ظهر بفعله [ ص: 9 ] بعد أن كان هالكا ، وقال : القصار إذا ظهر عمله باستعمال النشا : ليس له الحبس ; لأنه صار متصلا بملك الآخر كما لو زفر صار قابضا باتصاله بملكه فصار كما إذا صبغ في بيت المستأجر قلنا اتصال العمل بالمحل ضرورة إقامة العمل ، فلم يكن راضيا بهذا الاتصال من حيث إنه تسليم ، بل رضاه في تحقيق عمل الصبغ ونحوه من الأثر في المحل إذ لا وجود للعمل إلا به فكان مضطرا إليه وليس هذا كصبغه في بيت المستأجر ; لأن العين في يد المستأجر فيكون راضيا بالتسليم ; لأنه كان يمكنه التحرز عنه بأن يعمل في غير بيته وفي الخلاصة إلا إذا كانت الأجرة مؤجلة وقبل العمل ، فليس له الحبس . ا هـ . أمر شخصا بأن يزرع له أرضه ببذر من عنده قرضا فزرعها المأمور
والمراد بالأثر أن يكون الأثر متصلا بمحل العمل كالنشاء والصبغ وقبل أن يرى ويعاين في محل العمل وثمرة الخلاف تظهر في كسر الحطب وحلق رأس العبد ، فليس له الحبس على الأول وله الحبس على الثاني .