قال رحمه الله ( ولو والت امرأة فولدت تبعها فيه ) يعني ولدت ولدا لا يعرف له أب ، وكذا لو أقرت أنها مولاة فلان ومعها ولد صغير لا يعرف له أب صح إقرارها على نفسها ويتبعها ولدها فيه ، وهذا عند الإمام ، وقالا لا يتبعها ولدها فيه في الصورتين ، وقد تقدم بيان ذلك .


