وفي المنتقى لو حجر عليه قاض فرفع ذلك إلى قاض آخر وأطلقه  جاز إطلاقه ; لأن الحجر من الأول فتوى لتقدم شرطه كما تقدم قال صاحب الهداية ولو قضى القاضي فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضاء قاض آخر حتى يلزم ; لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه حتى يمضيه قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف موجودا قبل القضاء ، فإنه بالقضاء الأول وجد شرطه فيكون مجمعا عليه ا هـ . 
قال الشارح وفيه نظر ، فإن  محمدا  يقول بأنه يصير محجورا بنفس السفه قبل قضاء القاضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					