قال رحمه الله ( ولا يكاتب ) ; لأنه ليس من باب التجارة إذ هي مبادلة المال بالمال ، والبدل في الحال مقابل بفك الحجر فلم يكن من باب التجارة ولأن الكتابة أقوى من الحجر ; لأن الكتابة توجب حرمة اليد في الحال وحرية الرقيق في المآل ، والإذن لا يوجب شيئا من ذلك ، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه إلا إذا أجازه المولى ولم يكن على العبد دين ; لأن الامتناع لحقه ، فإن أجازه المولى جاز وذكر في النهاية أنه ، وإن أجازهما ; لأن قيام الدين يمنعه من ذلك قل أو كثر وهذا مشكل ; لأن الدين إذا لم يكن مستغرقا لما في يده ورقبته لا يمنع الدخول في ملك المولى ، وإنما الخلاف فيما إذا كان الدين مستغرقا فعند إذا كان على العبد دين قليل أو كثير فكتابته باطلة يمنع من دخوله في ملك المولى وعندهما لا يمنع ، وإذا الإمام لا يعتق ويسلم المقبوض للمولى ; لأنه كسب عبده . أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم [ ص: 106 ] أجاز المولى