الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( ولا يكاتب ) ; لأنه ليس من باب التجارة إذ هي مبادلة المال بالمال ، والبدل في الحال مقابل بفك الحجر فلم يكن من باب التجارة ولأن الكتابة أقوى من الحجر ; لأن الكتابة توجب حرمة اليد في الحال وحرية الرقيق في المآل ، والإذن لا يوجب شيئا من ذلك ، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه إلا إذا أجازه المولى ولم يكن على العبد دين ; لأن الامتناع لحقه ، فإن أجازه المولى جاز وذكر في النهاية أنه إذا كان على العبد دين قليل أو كثير فكتابته باطلة ، وإن أجازهما ; لأن قيام الدين يمنعه من ذلك قل أو كثر وهذا مشكل ; لأن الدين إذا لم يكن مستغرقا لما في يده ورقبته لا يمنع الدخول في ملك المولى ، وإنما الخلاف فيما إذا كان الدين مستغرقا فعند الإمام يمنع من دخوله في ملك المولى وعندهما لا يمنع ، وإذا أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم [ ص: 106 ] أجاز المولى لا يعتق ويسلم المقبوض للمولى ; لأنه كسب عبده .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية