الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفيه أيضا ، وإذا ولدت المأذونة المديونة بعد لحوقها دين لزم الدين الولد ، والأم ويباعان فيه ; لأن دين الأم حق ثبت في رقبتها فيسري إلى الولد ، وإن لحقها بعد الولادة لا يباع الولد وهو للمولى ; لأن الدين إنما تعلق برقبتها حال انفصاله فلا يتعلق بالولد وأما الهبة ، والكسب فيباعان في الدين ، وإن استفادهما قبل الدين ، والفرق أن الكسب يتبع المكاتب حقيقة وحكما بكل حال ; لأنه حدث بكسبه وفعله ، والولد يتبع الاتصال [ ص: 108 ] ويصير أصلا حال الانفصال ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعد الولادة فالولد للأول خاصة ولا يدفع الولد بجناية الأم ، وإن ولدت بعد الجناية ; لأن موجب الجناية لا تجب في رقبة الجاني بل يخير المولى بين الدفع ، والفداء ، والولد ليس بجان فلم يجب دفعه .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية