الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وقسم ثمنه بالحصص ) أي بين الغرماء ; لأن ديونهم متعلقة برقبته فيتحاصصون من الاستيفاء وفاء من البدل كما في التركة ، وإن لم يكن بالثمن وفاء يضرب كل غريم في الثمن بقدر حقه كالتركة إذا ضاقت ، فإن فضل شيء من ديونه طولب به بعد الحرية ولا يباع ثانيا كي لا يمتنع الناس عن شراء المأذون ودفعها للضرورة عن المشتري ; لأنه لما لم يؤذن في التجارة فلم يكن راضيا ببيعه ولا يلزم ما لو اشتراه الإذن ، فإنه لا يباع ثانيا ، وإن كان راضيا للبيع ; لأن الملك قد تبدل ، وتبدل الملك لا يبدل العين كذا في العناية قال في المبسوط الأصل أن دين العبد أقوى من دين المولى ولهذا يقدم دين العبد على دين المولى في الإيفاء من رقبة العبد وهنا مسائل أحدها في دين الوارث على عبد الميت مع دين الميت ، والثاني في دين الميت ودين العبد الموصى له ، والثالث في هبة المريض عبده لرجل وللموهوب له على العبد دين الأول إذا هلك الرجل وعليه دين ألف درهم وترك ابنين وعبدا قيمته ألف لا مال له غيره ولأحد الابنين على العبد خمسمائة يباع العبد ويستوفي الابن دينه ثم يستوفي الأجنبي خمسمائة ثانية ; لأن دين الوارث دين العبد ودين الأجنبي دين على المولى ودين العبد متقدم على دين المولى ، وإن كان دين الميت خمسمائة ، والمسألة بحالها يسقط نصف دين الابن ويستوفى نصفه أولا ثم يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة بقي مائتان وخمسون ثلثاها للابن المدين وثلثها للابن الآخر ; لأن الدين غير محيط وصار العبد ميراثا بين الابنين وسقط نصف دين الابن الذي في نصيبه ; لأن المولى لا يستوجب على عبده دينا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية