قال رحمه الله ( أمانة فتضمن بالتعدي ) أي بالمنع بعد طلب المالك وقال وزوائد المغصوب هي مضمونة على الغاصب ولا فرق بين أن تكون الزيادة متصلة أو منفصلة أو كانت بالعسر ولنا أن الغصب إزالة يد المالك عنه وإثبات يد الغاصب ولا يتحقق ذلك في الزيادة ; لأنها لم تكن في يد المالك فلا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع عند طلبه ; لأنه يصير متعديا به ، وإنما ضمن ولد الظبية التي أخرجها من الشافعي الحرم فولدت لوجود المنع من الرد ; لأن الرد وجب عليه إلى الحرم لحق الشرع حتى لو ردها وهلكت قبل تمكنه من الرد لا يضمن لعدم المنع على هذا أكثر مشايخنا ولو قلنا بوجوب الضمان مطلقا تمكن من الرد أو لم يتمكن فهو ضمان إتلاف ; لأن الصيد كان في الحرم أمينا يبعده عن أيدي الناس وقد فوت الأمن بإثبات اليد عليه فتحققت الجناية عليه لذلك ولهذا لو الحرم يجب على كل واحد منهم جزاء كامل ولو كان ضمان الغصب لوجب عليهم قيمة واحدة وفي العناية واعترض على الدليل بأنه يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية كاملا ; لأن اليد كانت ثابتة عليه وليس كذلك ، فإنه لا فرق بينه وبين ما إذا أخرج [ ص: 138 ] جماعة محرمون صيدا واحدا من والرواية في الأسرار وأجيب بأن الحبل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا في الأمة فلم يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير سلمنا ذلك لكن لإزالة ظاهرا وفي الكافي ولو غصبها غير حامل فحبلت في يده فولدت ، فإن كان قائما أخذه صاحبه ، وإن كان هالكا فهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ، وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم القبض وليس له أن يضمن البائع وفي العناية لو باع الغاصب الأصل والزوائد وسلم والزيادة متصلة فالعبد له وفي الينابيع ولو كفل إنسان عن الغاصب بغير أمره وأدى الضمان فالجعل على المولى عند أبق العبد من الغاصب ولا يرجع به الغاصب وقال أبي يوسف يرجع على الغاصب . ا هـ . محمد