وذكر في عيون المسائل : إذا فإن كان ذلك في المصر لا يسعه التناول إلا إذا علم أن صاحبها قد أباح إما نصا ، أو دلالة أو عادة ، وإذا كان في القيظ فإن كان الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن ، وفي الغياثية هو المختار ، وإن كان من الثمار التي لا تبقى اختلفوا فيه قال مر الرجل بالثمار في أيام الصيف وأراد أن يتناول منها الثمار الساقطة تحت الأشجار الصدر الشهيد : والمختار أنه لا بأس بالتناول ما لم يتبين النهي إما صريحا أو عادة ، وفي العتابية والمختار أنه لا يأكل منهما ما لم يعلم أن صاحبها رضي بذلك ، وإن كان ذلك في الوسواس التي يقال لها بالفارسية هراسية فإن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار أنه لا بأس بالأكل ما لم يتبين النهي ، وفي جامع الجوامع : ولا يحل حمل شيء منه ، وأما إذا كان الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يؤخذ في موضع ما إلا أن يأذن ، أو يكون موضع كثير الثمار يعلم أنه لا يشق عليه أكل ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل ، وأما أوراق الأشجار إذا سقط على الطريق في أيام العليق وأخذ إنسان شيئا من ذلك بغير ، إذن صاحب الشجر فإن كان هذا ورق شجر ينتفع بورقه نحو التوت وما أشبه ذلك ليس له أن يأخذ ، وإن أخذ يضمن ، وإذا كان لا ينتفع به له أن يأخذ ، وإن أخذ لا يضمن ، وفي الفتاوى الخلاصية ولو مر بسوق العامدين فوجد فيه سكرا لا يسعه أن يتناول منه ولو أن قوما اشتروا فلاة من أرز فقالوا : من أطهر الفلاة فعليه أن يشتري منه فيأكله فأطهر واحد واشترى ما أوجبوه عليه يكره للكل لأن فيه تعليقا بالشرط ، وفي الخانية قالوا : إن كانت نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك الأرض أحق بها يصنع بها ما شاء ، وإن كانت الأرض مواتا ولا مالك لها فجعلها أهل تلك المحلة ، أو القرية مقبرة فإن الشجرة وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في القديم وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة فإن كان الغارس معلوما كانت له [ ص: 210 ] وينبغي أن يتصدق بثمن ثمرها ، وإن كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي إن رأى قلعها ، أو إبقاءها على المقبرة فعل . : شجرة في مقبرة
رفع الكمثرى من نهر جار ورفع التفاح وأكلها جائز ، وإن كثر ، وفي لا بأس بأكله إذا لم يكن الأكل على وجه القمار ، وفي الظهيرية وهو المختار ، وفي الخلاصة الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد فيه روايتان ، والمختار أنه لا يكره وأكل الطين مكروه ، وفي فتاوى : والأكل مكشوف الرأس والأكل يوم الأضحى قبل الصلاة ذكر أبي الليث شمس الأئمة إذا كان يخاف على نفسه من أكل الطين بأن كان يورث علة لا يباح له وكذا أكل شيء أكله يورث ذلك ، وإن كان يتناول منه قليلا ويفعل أحيانا لا بأس به أكل الطين لا بأس به ما لم يسرف ، وكراهة أكله لا لحرمته بل لأنه يهيج الدم والمرأة إذا اعتادت أكل الطين تمنع من ذلك إذا كان يوجب النقصان في جمالها وأكل الطين البحاري وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ولا بأس بأكل الفالوذج والأطعمة النفيسة } وأكل أكل الرطب مع البطيخ رضي الله عنه البطيخ مع السكر ، وفي التتمة عمر يجوز ، وتعليق الخبز بالخوان مكروه ويكره وضع الملح على القرطاس ووضعه على الخبز وكان وضع الخبز تحت القصعة الشيخ ظهير الدين المرغيناني لا يفتي بالكراهة في ولا مسح السكين بالخبز والأصبع ومن المشايخ من أفتى بالكراهة . وضع المملحة على الخبز
وفي التتمة سئل أبو يوسف بن محمد والحسن بن علي عن قالا : لا يحل له أكله وقيل : هو يفرق الأمر بينهما إذا أمره بأكله ، أو جعله في داره فقالا لا قيل ولو كان الحلال أكثر قالا : وقياس الإفتاء في شرب الخمر للتداوي أنه يجوز في لحم الخنزير وسئل مريض قال له طبيب : لا بد لك من أكل لحم الخنزير حتى يدفع عنك العلة الحسن بن علي عن إذا أشار الطبيب الحاذق بأنه يدفع العلة هل يحل أكله قال : لا وسئل أكل الحية والقنفذ ، أو أكل الدواء الذي فيه الحية علي بن أحمد عن قال : يكره له ذلك وسئل عن خبز الخبز على نوعين نوع للجواري ونوع لنفسه ويأكل ما يجعل لنفسه هل يأثم قال : لا ، سئل عن سؤر الهرة إذا عجن فيه الدقيق وخبز هل يكره أكله قال لا يكره ولا بأس به وعن الخبز إذا عجن بالحليب قال : لا بأس به وسئل عن قطع اللحم بالسكين قال : نعم ما لم يغلب ويصير مستقذرا طبعا ، وسئل عن عرق الآدمي ونخامته ودمعه إذا وقع في المرقة أو في الماء هل يأكل المرقة ويشرب الماء فالمنصوص عليه أن لا يؤكل وهل تدفن الحنطة ، أو تأكلها البهائم قال : لا تأكلها البهائم وسئل عن سن الآدمي إذا طحن في الحنطة قال : نعم لأجل الضرورة . الفأرة تأكل الحنطة هل يجوز أكلها