قال : رحمه الله ( ) يعني حل للرجال لبس هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو اسم للمسدى بالحرير ولأن الثوب لا يصير ثوبا إلا بالنسج ، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة أو تقول لا يكون ثوبا إلا بهما فتكون العلة ذات وجهين فيعتبر التي تظهر في المنظر وهي اللحمة فتكون العبرة لما يظهر دون ما يخفى والديباج لغة وعرفا ما كان كله حريرا قال في المغرب : الديباج الذي سداه ولحمته إبريسم قال في النهاية وغيرها : وجوه هذه المسألة ثلاثة الأول ما يكون كله حريرا وهو الديباج لا يجوز لبسه في غير الحرب بالاتفاق وأما في الحرب فعند ولبس ما سداه حرير ولحمته قطن أو خز لا يجوز وعندهما يجوز والثاني الإمام وغيره ، والثالث عكس الثاني وهو مباح في الحرب دون غيره كما سيأتي والخز وبر دابة تخرج من البحر يؤخذ وينسخ . ما يكون سداه حريرا ولحمته غيره ولا بأس به بالحرب
قال : رحمه الله ( وعكسه حل في الحرب فقط ) يعني ولو عكس المذكور وهو أن تكون لحمته حريرا وسداه غيره وهو لا يجوز إلا في الحرب لما ذكرنا أن العبرة باللحمة ولا يجوز عند لبس الحرير الخالص في الحرب وعندهما يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { الإمام لبس الخز والديباج في الحرب } فلأن فيه ضرورة ; لأن الخالص منه أرفع لعدة السلاح وأهيب في عين العدو ليريعه رخص في لبس الحرير الخالص في الحرب ورخص في إطلاق النصوص الواردة في النهي عن لبس الحرير من غير تفصيل والضرورة اندفعت بالمخلوط فلا حاجة إلى الخالص وقال وللإمام : أكره ثوب القز يكون بين الظهارة والبطانة ، ولا أرى محشو القز ; لأن الحشو غير ملبوس فلا يكون ثوبا قال هذا الجواز في الحرب إذا كان الثوب صفيقا يجيء منه بأس إلى ارتهاب العدو في الحرب ، وأما إذا كان رقيقا لا يجيء منه الارتهاب للعدو فإنه يكره بالإجماع ولو جعل ظهارة أو بطانة فهو مكروه ; لأن كليهما مقصود وتقدم لو جعل محشوا كذا في المحيط وفي التتارخانية : وإنما يكره اللبس إذا لم تقع الحاجة في لبس فلو أبو يوسف ولا يجد غيره لا يكره لبسه وفي السراجية ويكره أن يلبس الذكورة قلنسوة الحرير ويكره كان به جرب أو حكة كثيرا . لبس الثوب المعصفر
وفي المنتقى عن الإمام وفي الذخيرة عن يكره للرجال أن يلبسوا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الورس أو الزعفران النهي عن لبس المعصفر قيل المراد به أن يلبس المعصفر ليحبب نفسه للنساء وورد وإياكم والأحمر فإنه زي الشيطان ولا يكره اللبد الأحمر للسرج وفي الذخيرة : وسئل عن الزينة والتجمل في الزينة فقال ورد عنه عليه الصلاة والسلام { محمد } قال أنه خرج وعليه رداء قيمتها أربعة آلاف درهم فقال إذا أنعم الله على العبد بنعمة يجب أن يظهر أثرها عليه بالجواز وفي الخلاصة لا بأس بلبس الثياب الجميلة إذا كان لا ينكر عليه فيه ولا بأس بجمع المال من الحلال إذا كان لا يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى وفي التتمة إرخاء الستر في البيوت مكروه وفي الظهيرية يجوز للإنسان أن يبسط في بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوف والقطن والكتان المصبوغة وغير المصبوغة والمنقشة وغير المنقشة وله أن يستر الجدار باللبد وغيره ويجوز أن الإمام وفي الفتاوى العتابية ويكره أن يبسط ما فيه صورة يتخذ للجواري ثيابا كالرجل ويتخذ لهن ثيابا كثياب النساء وفي الملتقط ولا بأس ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدم وفي الإبانة يجوز بجلود النمر وسائر السباع وفي الذخيرة لبس النعل المسمر بالمسامير الحديد عن الثوب المتنجس بنجاسة تمنع جواز الصلاة هل يجوز للبسه في غير الصلاة لا يجوز لبسه في غير الصلاة بلا ضرورة . أبي يوسف