قال رحمه الله ( ) يعني لا يجوز ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو } وأباح كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته لقوسه الشطرنج من غير قمار ولا إخلال بالواجبات ; لأنه يذكي الأفهام ، والحجة عليه ما روينا ، والأحاديث الواردة في ذلك هي كثيرة شهيرة فتركنا ذكرها لشهرتها وفي المحيط ويكره اللعب بالشطرنج . الشافعي
[ ص: 236 ] والنرد والأربعة عشر ; لأنها لعب اليهود ويكره استماع صوت اللهو والضرب به والواجب على الإنسان أن يجتهد ما أمكن حتى لا يسمع ولا بأس بضرب الدف في العرس وسئل عن الدف في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبي قال لا بأس بذلك وفي الذخيرة لا بأس بالغناء في الأعياد وفي السراجية وقراءة الأشعار إذا لم يكن فيه ذكر الفسق والغلام لا يكره . وفي الكافي أبو يوسف يمنع فإذا لم يمتنع يخرج ولم ير مستأجر الدار إذا ظهر منه الفسق بأن يجمع الناس على شرب الخمر رحمه الله بالسلام عليه بأسا ليشغله عما هو فيه وكره الإمام السلام تحقيرا له ا هـ . أبو يوسف
رجل يدعوه الأمير فيسأله عن أشياء فيتكلم بما يوافق الحق يناله منه المكروه لا ينبغي له أن يتكلم إلا بالحق إلا أن يخاف القتل أو إتلاف عضو ، وأن يأخذ ماله ولو مر على قوم وفيهم أهل الذمة أو كافر قال بعضهم : يقول : السلام على من اتبع الهدى والصحيح أنه يقول السلام عليكم وينوي المسلمين في قلبه وفي التتارخانية إذا يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي النوازل إذا استقبل المسلم أخاه فسلم عليه فإن أذن له يدخل ويسلم عليه ورد السلام واجب واختلفوا في أيهما أفضل البادئ أو الراد الراد أكثر أجرا والأفضل أن يأتي بالواو بأن يقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي فتاوى أهواز أتى بيت غيره لا يدخل حتى يؤذن له فإذا التقيا فأفضلهما الأسبق بالسلام فإذا السلام سنة على الراكب للراجل في طريق عام أو مفازة فبلسانه وإن كانت شابة فبالإشارة قال الفقيه التقى الرجل بالمرأة يبدأ الرجل بالسلام وإن بدأت فيرد عليها السلام إن كانت عجوزا : إذا دخل الفقيه على غيره ولم يسلم أثموا وفي الغياثية أبو الليث والسنة أن يسلم عليهم بلفظ الجمع ولو كان المسلم عليه واحدا واختلفوا في يكره السلام بالسبابة قال بعضهم : لا يسلم - وهو قول السلام على الصبيان ، وقال بعضهم : يسلم وهو الأفضل وبه أخذ الفقيه الحسن وإذا رد واحد من القوم السلام سقط عن الباقين وفي الصيرفية دخل على زوجته لا يسلم عليها بل هي تسلم عليه فإن لم يكن في البيت أحد فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولو أبو الليث ا هـ . مر على المقابر يقول : السلام عليكم أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع
وفي الخانية ولا يرد عليه السلام وكذا ويكره أن يسلم على من هو في الخلاء وقال الآكل والقارئ والمشتغل بالعلم وكذا في الحمام إن كان مكشوف العورة البقالي : إذا يجب عليه أن يفعل قال لآخر : أقرئ فلانا عني السلام
السنة في حق العاطس أن يقول الحمد لله رب العالمين أو على كل حال ، ولمن حضر أن يقول : يرحمك الله فيرد عليه العاطس فيقول يغفر الله لك أو يهديك وإذا . تشميت العاطس إذا كان خارج الصلاة فلا بأس بتشميتها إلا أن تكون شابة وإذا عطس الرجل فشمتته المرأة فإن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد في قلبه والجواب في هذا كالجواب في السلام . عطست المرأة