قال : رحمه الله ( ) أي لا يجوز لك قال الشارح وصورته أن يجعل في عنقه طوقا مسمرا بمسمار عظيم يمنعه أن يحول رأسه وهو معتاد بين الظلمة وهو حرام ; لأن عقوبة الكافر تحرم كالإحراق بالنار وقال عليه الصلاة والسلام { وجعل الراية في عنق العبد } ا هـ . : كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
قال في العيون لم تكن غيبة حتى يسمي قوما بأعيانهم وفي فتاوى أهل رجل اغتاب أهل قرية سمرقند ذكر مساوئ أخيه المسلم على وجه الاهتمام به ليس بغيبة وعلى وجه النقص يكون غيبة وإذا لا غيبة في ذكر ما فيه وإذا أعلم السلطان ليزجره فلا إثم عليه واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم { كان الرجل يصلي ويؤذي الناس بيده ولسانه } قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله تعالى مالا فهو ينفقه في طاعة الله ورجل آتاه الله علما فهو يعلم الناس ويقضي به شيخ الإسلام ظاهر الحديث إباحة الحسد في هذين الأمرين لأنه استثناء من المحرم فيكون مباحا وقال غيره : الحسد حرام في هذين كما هو حرام في غيرهما وإنما معنى الحديث لو كان الحسد جائزا لجاز في هذين الأمرين ومعنى الحسد المذموم أن يرى على غيره نعمة فيتمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الغير وتمنى ذلك لنفسه أما لو تمنى لنفسه مثلها لا يكون حسدا بل يسمى غبطة ا هـ .
وفي النهاية الراية علامة أنه آبق ولا بأس به في زماننا لغلبة الإباق خصوصا في الهنود وكان في زمانهم مكروها لقلة الإباق . ا هـ .
وفي السراجية ويكره أن يغل يديه ولو كان الرجل يقوم ويوزع المظالم من الإمام بالعدل والإنصاف كان مأجورا وإن خاف الرجل [ ص: 237 ] على نفسه لا بأس به قال رحمه الله ( وحل قيده ) يعني جاز قيد العبد احترازا من الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق .