قال رحمه الله : ( وحل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير } رواه كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف ألا فاشربوا في كل وعاء غير أنكم لا تشربوا مسكرا مسلم وغيرهما ولأن الظرف لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، والدباء هو القرع والنقير هو أصل النخلة ينقر نقرا وينسج نسجا والمزفت وهو النقير والحنتم الجرار الخضر وقيل الحنتم الجرار الحمر ثم إن انتبذ في هذه الأوعية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في حله وطهارته وإن استعمل فيها الخمر ثم انتبذ فيها ينظر إن كان الوعاء عتيقا يطهر بغسله ثلاث مرات وإن كان جديدا لا يطهر عند ، وأحمد وعند محمد يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة بعد مرة أخرى حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير لونا أو طعما أو ريحا حكم بطهارته ا هـ . أبي يوسف